رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية في محافظة جدة "ديوان المظالم" بتعيين معلمة أكملت مسوغات تعيينها وكان من المفترض أن تباشر عملها في محافظة الليث بتاريخ 7 شوال 1431 وحرمت من وظيفتها لأسباب غير نظامية، إلا أن وزارة التعليم لا تزال تماطل في التنفيذ رغم مضي عام على صدور الحكم. وأوضحت المعلمة ل"الوطن" أنها حرمت من وظيفتها التعليمية التي كان من المفترض أن تباشرها بعد أن تم استبعادها من قبل مدير تعليم الليث آنذاك بدون سبب نظامي، رغم إكمالها كافة مسوغات التعيين، مبينة أنها قبل مباشرتها فوجئت باستبعادها، ولجأت إلى ديوان المظالم الذي أنصفها فيما بعد وحكم بإلزام وزارة التعليم بإزالة آثار القرار النظامية والمادية باحتساب خدماتها للعامين اللذين سبقا تعيينها في منطقة الباحة، وصرف رواتبها لتلك الفترة ونقلها إلى منطقة الليث، وقد تم الاستئناف على الحكم من قبل الوزارة وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف. وأضافت أنه قبل صدور الحكم تم تعيينها مرة أخرى في منطقة الباحة بعد عامين من تاريخ استحقاقها للوظيفة وباشرتها في 7 شوال من عام 1433، قائلة "حتى بعد حسم القضية من قبل ديوان المظالم لا زلت أعاني من عدم تنفيذ الحكم الذي يقضي باحتساب خدماتي للعامين التاليين لإلغاء تعييني وصرف مستحقاتي لتلك الفترة ونقلي إلى محافظة الليث". وطالبت بتدخل الجهات المختصة لإلزام الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية وخاصة أنها أصبحت واجبة التنفيذ بعد رفض الاستئناف من قبل المحكمة. من جهتها، أوضحت المحامية بيان زهران أن هذا الحكم إذا أيد من الاستئناف يعتبر حكما مكتسب القطعية ولا يجوز الطعن فيه، ويفترض أن تكون الجهات الحكومية التي يصدر بحقها أحكام قضائية أول من بيادر بتنفيذها وبشكل عاجل احتراما للأحكام القضائية وأنظمة الدولة. وقال المحامي بندر البشر إن جميع الجهات الإدارية ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية بموجب القواعد العامة في النظام.