أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس قراراً يقضي بتعديل أوقات العمل تحت أشعة الشمس، حيث نص القرار على منع تشغيل العامل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، وذلك من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً وذلك طوال ثلاثة أشهر وسيبدأ تطبيق قرار المنع من 15 يونيو القادم حتى 15 سبتمبر، ويستثني قرار الوزارة العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وهددت وزارة العمل من لا يلتزم بالقرار بتطبيق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة "236" من نظام العمل، والتي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء "920001173"، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة عن المنشآت التي لاتلتزم بتطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم. ويأتي هذا التعديل حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.