أصدر وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، قرارا وزاريا، بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، وعدم السماح بتشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، من الساعة ال12 وحتى ال3 ظهرا. ويبدأ العمل بالقرار من ال15 من يونيو، وحتى ال15 من سبتمبر من كل عام ميلادي، ويعد القرار جزءا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 1559/1 وتاريخ 22/6/1431ه. ويأتي التعديل، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرا لتغير الظروف المناخية، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وينص القرار على، أولا، لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، إلى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة، الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. ثانيا، على صاحب العمل، عند تنظيم ساعات العمل، طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل، مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ثالثا، يستثنى من هذا القرار، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. رابعا، تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة ال236 من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. كما خصصت الوزارة رقما هاتفيا لخدمة العملاء 920001173، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.