"يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة تعاقدية بين الكفيل والعامل.. والحق مع النظام
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 21 - 05 - 2012

أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة- أن المنطق والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل هو علاقة تعاقدية، ينشأ بموجبها التزامات وحقوق على عاتق طرفي العقد، فإذا كان هناك التزام على رب العمل -الكفيل- بدفع الأجر للعامل، فإن هذا الالتزام يقابله التزام على العامل أو العاملة بأداء العمل المتفق عليه، ونتيجة لذلك فإن إخلال أحد الأطراف بالتزامه يترتب عليه أن يكون للطرف الثاني في العقد وهو رب العمل -الكفيل- الحق في فسخ العقد والتنصل من التزامه, وهذا ما أشارت إليه المادة (80) من نظام العمل في المملكة، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة: "إلى حق رب العمل في فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إشعار للعامل أو تعويضه، في حال لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية"، وهذا ما يحصل في حال هروب العامل. وقال إن من المنطق ونتيجة لإخلال العامل بالتزامه بموجب العقد، ألاّ يتم تحميل رب العمل بدفع تذاكر عودة الهارب إلى بلده، وفقا للقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، وهذا ما تمليه المصلحة العامة, مضيفاً أنه لا نستطيع تغيير العلاقة في العقد لرب العمل؛ نتيجة هروب العامل، فهذا ينبني على قواعد أداء المسؤولية والتعويض، لحصول ضرر على رب العمل، وهذا يتحقق إذا استطاع رب العمل إثبات وقوع ضرر عليه.
وفيما يتعلق بأهمية تمديد فترة الاختبار أو التجربة في عقد العمل، والذي حددها نظام العمل بأنها يجب ألاّ تتجاوز ثلاثة أشهر، شدد "د.البقمي" على أنها فترة يكون فيها خيار للأطراف في الاستمرار في العلاقة التعاقدية أو إنهائها، ويترتب عليها حق كل من العامل ورب العمل كقاعدة عامة، أو أياً منهما في إنهاء العلاقة التعاقدية، والذي لا يكون للعامل في حال الاستغناء عنه خلال هذه الفترة, سوى حقه في الأجر دون الحقوق الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها, مبيناً أن المنظم في نظام العمل أحس عندما حددها بمدة ثلاثة أشهر من باب الإنصاف، حتى لا يقع العامل تحت تعسف صاحب العمل، كما لو كان النظام قد حددها بمدة أطول مثل ستة أشهر, ذاكراً أن هذه المدة تتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للأطراف في عقد العمل الاتفاق على تمديدها لمدة أطول،؛ لأن تمديدها قد يكون فيه إضرار بالعامل الذي سوف يكون تحت رحمة رب العمل -الكفيل- لمدة طويلة، والذي قد يسئ استخدامها بسبب طمعه ومركزه باعتبار أنه الطرف القوي في هذا العلاقة التعاقدية.
عمالة هاربة في إدارة الترحيل لإنهاء إجراءات السفر «إرشيف الرياض»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.