"الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    آمال العرب معلقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الخوف من الكتب    " أكشن" أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل يثير الجدل    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    مجلس الوزراء يستعرض مسارات دعم المشروعات التنموية والخدمية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    التعنت الإسرائيلي    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    طويق بطلاً لبطولة جود الشمال لكرة القدم بالحدود الشمالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    الكشخة النفسية    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    العلم الذي لا يُنَكّس    مات اللواءُ علي ولم تمُت مآثره    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة تعاقدية بين الكفيل والعامل.. والحق مع النظام
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 21 - 05 - 2012

أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة- أن المنطق والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل هو علاقة تعاقدية، ينشأ بموجبها التزامات وحقوق على عاتق طرفي العقد، فإذا كان هناك التزام على رب العمل -الكفيل- بدفع الأجر للعامل، فإن هذا الالتزام يقابله التزام على العامل أو العاملة بأداء العمل المتفق عليه، ونتيجة لذلك فإن إخلال أحد الأطراف بالتزامه يترتب عليه أن يكون للطرف الثاني في العقد وهو رب العمل -الكفيل- الحق في فسخ العقد والتنصل من التزامه, وهذا ما أشارت إليه المادة (80) من نظام العمل في المملكة، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة: "إلى حق رب العمل في فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إشعار للعامل أو تعويضه، في حال لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية"، وهذا ما يحصل في حال هروب العامل. وقال إن من المنطق ونتيجة لإخلال العامل بالتزامه بموجب العقد، ألاّ يتم تحميل رب العمل بدفع تذاكر عودة الهارب إلى بلده، وفقا للقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، وهذا ما تمليه المصلحة العامة, مضيفاً أنه لا نستطيع تغيير العلاقة في العقد لرب العمل؛ نتيجة هروب العامل، فهذا ينبني على قواعد أداء المسؤولية والتعويض، لحصول ضرر على رب العمل، وهذا يتحقق إذا استطاع رب العمل إثبات وقوع ضرر عليه.
وفيما يتعلق بأهمية تمديد فترة الاختبار أو التجربة في عقد العمل، والذي حددها نظام العمل بأنها يجب ألاّ تتجاوز ثلاثة أشهر، شدد "د.البقمي" على أنها فترة يكون فيها خيار للأطراف في الاستمرار في العلاقة التعاقدية أو إنهائها، ويترتب عليها حق كل من العامل ورب العمل كقاعدة عامة، أو أياً منهما في إنهاء العلاقة التعاقدية، والذي لا يكون للعامل في حال الاستغناء عنه خلال هذه الفترة, سوى حقه في الأجر دون الحقوق الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها, مبيناً أن المنظم في نظام العمل أحس عندما حددها بمدة ثلاثة أشهر من باب الإنصاف، حتى لا يقع العامل تحت تعسف صاحب العمل، كما لو كان النظام قد حددها بمدة أطول مثل ستة أشهر, ذاكراً أن هذه المدة تتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للأطراف في عقد العمل الاتفاق على تمديدها لمدة أطول،؛ لأن تمديدها قد يكون فيه إضرار بالعامل الذي سوف يكون تحت رحمة رب العمل -الكفيل- لمدة طويلة، والذي قد يسئ استخدامها بسبب طمعه ومركزه باعتبار أنه الطرف القوي في هذا العلاقة التعاقدية.
عمالة هاربة في إدارة الترحيل لإنهاء إجراءات السفر «إرشيف الرياض»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.