يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة تعاقدية بين الكفيل والعامل.. والحق مع النظام
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 21 - 05 - 2012

أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة- أن المنطق والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل هو علاقة تعاقدية، ينشأ بموجبها التزامات وحقوق على عاتق طرفي العقد، فإذا كان هناك التزام على رب العمل -الكفيل- بدفع الأجر للعامل، فإن هذا الالتزام يقابله التزام على العامل أو العاملة بأداء العمل المتفق عليه، ونتيجة لذلك فإن إخلال أحد الأطراف بالتزامه يترتب عليه أن يكون للطرف الثاني في العقد وهو رب العمل -الكفيل- الحق في فسخ العقد والتنصل من التزامه, وهذا ما أشارت إليه المادة (80) من نظام العمل في المملكة، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة: "إلى حق رب العمل في فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إشعار للعامل أو تعويضه، في حال لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية"، وهذا ما يحصل في حال هروب العامل. وقال إن من المنطق ونتيجة لإخلال العامل بالتزامه بموجب العقد، ألاّ يتم تحميل رب العمل بدفع تذاكر عودة الهارب إلى بلده، وفقا للقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، وهذا ما تمليه المصلحة العامة, مضيفاً أنه لا نستطيع تغيير العلاقة في العقد لرب العمل؛ نتيجة هروب العامل، فهذا ينبني على قواعد أداء المسؤولية والتعويض، لحصول ضرر على رب العمل، وهذا يتحقق إذا استطاع رب العمل إثبات وقوع ضرر عليه.
وفيما يتعلق بأهمية تمديد فترة الاختبار أو التجربة في عقد العمل، والذي حددها نظام العمل بأنها يجب ألاّ تتجاوز ثلاثة أشهر، شدد "د.البقمي" على أنها فترة يكون فيها خيار للأطراف في الاستمرار في العلاقة التعاقدية أو إنهائها، ويترتب عليها حق كل من العامل ورب العمل كقاعدة عامة، أو أياً منهما في إنهاء العلاقة التعاقدية، والذي لا يكون للعامل في حال الاستغناء عنه خلال هذه الفترة, سوى حقه في الأجر دون الحقوق الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها, مبيناً أن المنظم في نظام العمل أحس عندما حددها بمدة ثلاثة أشهر من باب الإنصاف، حتى لا يقع العامل تحت تعسف صاحب العمل، كما لو كان النظام قد حددها بمدة أطول مثل ستة أشهر, ذاكراً أن هذه المدة تتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للأطراف في عقد العمل الاتفاق على تمديدها لمدة أطول،؛ لأن تمديدها قد يكون فيه إضرار بالعامل الذي سوف يكون تحت رحمة رب العمل -الكفيل- لمدة طويلة، والذي قد يسئ استخدامها بسبب طمعه ومركزه باعتبار أنه الطرف القوي في هذا العلاقة التعاقدية.
عمالة هاربة في إدارة الترحيل لإنهاء إجراءات السفر «إرشيف الرياض»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.