أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بجدة أمس، أحكاما بالسجن تعزيرا بحق 18 مدانا، بلغ أقصاها 15 عاما، وأدناها نحو 7 أشهر. وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه الأول لمدة 15 عاماً نظير ثبوت محاولته التنسيق لشخص سعودي هارب من سجن المباحث العامة يرغب في الخروج إلى العراق، وتواصله مع شخص في أوروبا له ارتباط بتنظيم القاعدة في أفغانستان، ومحاولته معه تنسيق خروج شخصين من المملكة إلى الشيشان للمشاركة في القتال. وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع نظير عدد من التهم منها اقتناؤه شريطا حاسوبيا يحتوي على تعليق لأبي مصعب الزرقاوي، وبموجبه عزر بالسجن 7 أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه، في حين ثبتت إدانة المدعى عليه الخامس بدعم المقاتلين في العراق، والإساءة لعلماء هذه البلاد ووصفهم ب"علماء السلطان"، واستعداده للسفر للصين والإقامة بها من أجل خدمة مصالح التنظيم وتقديم الدعم المادي له أو القيام بأعمال إرهابية هناك، واستعداده للسفر إلى أميركا من أجل تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية هناك، وصدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن لمدة 13 عاما. وذكرت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه السادس بتأييده للعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في هذه البلاد، ولا باحتفاظه بحاسب آلي يتضمن مقاطع محظورة، لعدم البينة الدالة على ذلك، في حين ثبت عدم إبلاغه عن عدة أشخاص بعد علمه بأنهم يقومون بجمع الأموال للمقاتلين في العراق، وبموجبه تم تعزيره بالسجن 4 سنوات. وأصدرت المحكمة بحق المدعى عليه السابع حكماً تعزيرياً بالسجن 4 سنوات، فيما ثبتت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعدد من التهم، أبرزها استغلاله ثقة الناس في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق على أنها للفقراء والمساكين، وإخلاله بما تعهد به عند خروجه من السجن في المرة الأولى بالالتزام بالنظام وعدم مخالفة ولي الأمر. وصدر بحقه حكم بالسجن تعزيراً لمدة 8 أعوام. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني عشر بعدد من التهم أبرزها قيامه بتسليم أحد الأشخاص نشرات ومذكرة أمنية للاستفادة منها، وصدر بحقه حكم بالسجن 6 أعوام، فيما صدر بحق المدان الثالث عشر حكم بالسجن 3 أعوام ونصف العام نظير ثبوت استلامه مبالغ مالية والسفر إلى سورية والإمارات وتسليمها هناك لدعم المقاتلين في العراق. وأدنت المحكمة المدعى عليه الخامس عشر نظير ثبوت عدد من التهم منها استقبال الهاربين من سجن الملز في منطقة درعا بسورية تمهيداً لخروجهم إلى العراق، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عاماً، فيما أدين المدعى عليه السابع عشر بعدد من التهم منها قيامه بتصوير أحد الضالعين في عمليات إرهابية قبل خروجه للعراق أثناء قراءته لوصيته وقيامه بإيصال تلك الوصية لوالده، وعليه صدر بحقه حكم بالسجن تعزيراً لمدة 5 سنوات، في حين أدين المدعى عليه الثامن عشر بتواصله داخل البلاد مع من يدعم المقاتلين في العراق وعدم الإبلاغ عن ذلك وسجنه عامين ونصف العام. كما صدر بحق المدعى عليه التاسع عشر حكم بسجنه 3 سنوات. وأدانت المحكمة المدعى عليه ال21 نظير تأييده للعمليات الإرهابية من خلال الموافقة على المشاركة في تنفيذ عمل إرهابي بأميركا، وإقراره بقيامه بعرض أمر المشاركة في هذا العمل على المدعى عليه السادس، وتقديمه على برنامج الابتعاث لأميركا لتوفير الغطاء الأمني لتنفيذ ذلك العمل، وصدر حكم بسجنه تعزيراً لمدة 10 أعوام، في حين صدر بحق المدعى عليه ال22 حكم بالسجن لمدة 6 أعوام نظير ثبوت عدد من التهم منها اتفاقه مع شخصين على فتح بريد إلكتروني لاستخدامه في المراسلات الخاصة بسفر الأشخاص إلى دولة لبنان للتدريب هناك. كما أدانت المحكمة المدعى عليه ال23 وقضت بسجنه لمدة 3 أعوام، في حين لم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه ال25 بانتهاجه لمنهج التكفير ولا تأييده للعمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة ولا التحريض على استهداف رجال الأمن في المملكة والمعاهدين داخلها لعدم البينة على ذلك، وثبت قيامه بجمع الأموال ونقلها من المملكة إلى سورية وبعثها للمقاتلين في العراق، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 أعوام و6 أشهر، في حين أدين المدعى عليه ال26 بالاشتراك في مساعدة أحد الأطباء اليمنيين للخروج إلى العراق من أجل العمل في الجمعيات الخيرية كطبيب، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف العام، فيما صدر بحق المدعى عليه ال30 حكم بالسجن 5 أعوام.