تنظر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية صباح اليوم قضية تظلم عدد من ملاك المدارس الأهلية من قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية "هدف" وتوقيع الاتفاقية الشاملة بالدعم تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ /121 والصادر بتاريخ 02/07/1432ه والذي ينص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص وأن لايقل عن 5000 ريال مضافاً إليها 600 ريال بدلاً للتنقل عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية "هدف" بنسبة 50% من الراتب لمدة خمس سنوات. وفي ذات السياق أصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق تعميماً صادر من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي يحمل الرقم 34103526/20 بتاريخ 21/1/1434ه وينص على تطبيق القرار على جميع المدارس الأهلية من خلال تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل بين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة وضرورة المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية. كما نص التعميم على عدد من العقوبات المتدرجة للمدارس الأهلية جاء على أربع مراحل تبدأ بأخذ إنذار كتابي على المدرسة المخالفة وبعدها إيقاف التسجيل والتحويل للمدرسة في حالة عدم تطبيق القرار ومن ثم إيقاع غرامة مالية تقدر ب 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة غير مسجلين وتنتهي هذه العقوبات بإيقاف نشاط المدرسة حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه. وأوضح الدكتور خالد بن صالح الدعيلج عضو لجنة التعليم بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف ل "الرياض" أن لائحة الدعوى تنص على الطلب من مقام المحكمة الإدارية إعادة النظر في هذا القرار من جديد بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالمدارس وخصوصاً المدارس ذات الرسوم المنخفضه أو تخصيص مبالغ أكبر تعطى لهم من صندوق الموارد البشرية "هدف" حتى تستطيع مواكبة هذا القرار.