أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض السبت أحكاماً بسجن (7) متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 3 سنوات و15 سنة، بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أقرّت المحكمة عدم ظهور ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً. وجاءت الأحكام الإبتدائية التي نطقت بها المحكمة سجن الأول 12 عاماً والثاني 15 عاماً والثالث 12 عاماً وسجن الرابع 4 سنوات والخامس 3 سنوات والسادس 3 سنوات والسابع 3 سنوات. وجاء في حيثيات الحكم بثوت إدانة الأول بعدد من التهم منها ترصده مع بعض المتهمين لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنوداً والشروع مع المتهمين في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه. فيما جاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية وخروجه مع المتهمين لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن 15 عاماً اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 15 سنة. كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بعدد من التهم منها بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم وبموجب ذلك يعزر بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن. وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال واشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة وتستره على المتهمين وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه أنهما مطلوبان وبموجب ذلك يعزر بالسجن 4 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن. بينما تضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان امنياً وإقامته لعلاقات ثانية محرمة وبموجب ذلك يعزر بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن. كما ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستر على المتهم والذي قام بالتزوير عن طريق اثبات وقائع كاذبة على انها صحيحة وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعض القبض على زملائه وبموجب ما يثبت في حقه يعزر بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424ه وبمنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن. أما المدعى عليه السابع فقد تضمن الحكم ثبوت إدانته بإفتياته على ولي الأمر بالسفر الى أفغانستان للمشاركة في القتال وخروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك وتركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق وهروبه من رجال الأمن والتخفي من القبض على زملائه والكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن.