مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    









"الجزائية": السجن والمنع من السفر ل20 متهما
نشر في الوطن يوم 15 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (20) متهماً والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (21) متهماً منهم (20) سعودياً و (1) يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عدد من الأدوار الجرمية جاء في أبرزها: اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن طريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك, وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنياً وإيوائهم, وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة, والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح, وغيرها من التهم التي أدينوا بها.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه (21) وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلو وسائل الإعلام, وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة مابين 25 سنة إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي:
أولاً/ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 25 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة, وتم درء حد الحرابة عن المدعى عليه لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنياً في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه.
ثانياً/ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة. وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده, وتم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين أمنيا، ولأنه أقر أنه نصح أحد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة.
ثالثاً/ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه.
رابعاً/ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه.
خامساً/ إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
سادساً/ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 14 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
سابعاً/ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 9 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
ثامناً/ إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه , منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة، ورددنا طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قام بنقل أحد المطلوبين أمنياً عليها.
تاسعاً/ إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنة و3 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
عاشراً/ إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الحادي عشر/ إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثاني عشر/ إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن 10 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثالث عشر/ إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه .
الرابع عشر / إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الخامس عشر / إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.
السادس عشر/ إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وأفهمناه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
السابعة عشر/ إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثامن عشر/ إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام.
التاسع عشر/ إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه.
العشرون / إدانة المدعى عليه العشرون والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الحادي والعشرون/ صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.
الثاني والعشرون/ يمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه, وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعى عليهم الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة بالحكم. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون الاعتراض على الحكم، وتم إفهام كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.