أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    سعود بن جلوي يشرف زواج النفيعي والماجد    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهمين خططوا لتفجير "مطار عرعر" بالسجن 52 عاما
إبعاد الأردني الوحيد لبلاده.. والمحكمة تصرف النظر عن طلب "قتلهم"
نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2013

بأحكام بالسجن وصل مجموعها 52 عاما، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 7 متهمين (6 سعوديين وأردني)، ضمن خلية خطط بعض أفرادها لاستهداف مطار عرعر الإقليمي.
وحكم القضاء بمنع المدانين من السفر خارج البلاد بمدة زمنية يصل مجملها ل39 عاما، فيما تقرر إبعاد المتهم غير السعودي خارج البلاد.
وأصدر ناظر القضية قرارا بالإفراج عن 4 متهمين وهم "4.5.6.7"، وذلك لتجاوز مدة إيقافهم بالسجن، أحكام الإيقاف التي أصدرت بحقهم أمس.
وصرف القضاء النظر عن طلب الادعاء العام بقتل المتهمين حدا أو تعزيرا، مكتفيا بتغليظ العقوبة عليهم. وأكدت المحكمة أنه في حين تأمل دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعا المدونة سالفا ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعا، فإنه يوجب تغليظ العقوبة عليهم، مشيرة إلى أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة توجب معه التفاوت في التعزير لكون المدعى عليهم مكلفين شرعا.
قاضي المحكمة وخلال حديثه مع "الوطن" بعد صدور الأحكام، أكد بأن المحكمة أفهمت المدعى عليهم أن تقدير العقوبة الخاصة بحيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة، وذلك لعدم صدور نظام حظر الأسلحة والذخائر إبان توقيفهم في 1424.
وصدر بحق المتهم الأول، حكم تعزيري بالسجن 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخوله للسجن في 1424، بثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وأصدرت المحكمة بحق المتهم الثاني، حكما بالسجن 15 عاما اعتبارا من إيقافه، إضافة إلى إدانته بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك، والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية، واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن، على أن يتم اكتساب الحكم القطعية، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمئة طلقة ومسدس ربع إسباني مع خمس وعشرين طلقة، فيما لم يثبت لديها أن القصد هو الإخلال والإفساد.
وأصدرت بحق المتهم رقم 3 وهو طالب جامعي، حكما بالسجن 12 سنة، ومنعه من السفر بمدة مماثلة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان، والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر، مع ثبوت كذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه، واستعماله محررا رسميا مزورا، إضافة لصرف النظر عن طلب المدعي العام بإثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم 4 حكما بالسجن لمدة 4 أعوام، وهو طالب جامعي، يعمل كمؤذن، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، لثبوت خروجه مع عدد من المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة، للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال، في حين أوضحت المحكمة أنه ثبتت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص دونما قصد الإفساد والإخلال بالأمن، مرجعة إيقاع العقوبة للجهات المختصة، وصرفت في المقابل النظر عن طلب المدعي العام بإدانته المدعى عليه بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم 5 وهو عسكري، بالسجن لمدة 3 أعوام تعزيرا، ومنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه لمدة مماثلة، لثبوت إدانته بالتستر على عدد من المتهمين، وإقامته لعلاقات ثانية محرمة، والاشتراك بنقل وحيازة الأسلحة وقنبلة يدوية بدون ترخيص، مبينة بأنه لم يثبت لديها قصد الإفساد والإخلال بالأمن، فيما لم يظهر ما يوجب إدانته بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم رقم 6 وهو موظف حكومي، حكما بالسجن 3 أعوام، اعتبارا من تاريخ توقيفه في 1424، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه بذات المدة، نظرا لإثبات خروجه مع بقية المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به، فيما لم يثبت لدى المحكمة اشتراكه بحيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم تثبت لدينا إدانته بالتزوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.