القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهمين خططوا لتفجير "مطار عرعر" بالسجن 52 عاما
إبعاد الأردني الوحيد لبلاده.. والمحكمة تصرف النظر عن طلب "قتلهم"
نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2013

بأحكام بالسجن وصل مجموعها 52 عاما، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 7 متهمين (6 سعوديين وأردني)، ضمن خلية خطط بعض أفرادها لاستهداف مطار عرعر الإقليمي.
وحكم القضاء بمنع المدانين من السفر خارج البلاد بمدة زمنية يصل مجملها ل39 عاما، فيما تقرر إبعاد المتهم غير السعودي خارج البلاد.
وأصدر ناظر القضية قرارا بالإفراج عن 4 متهمين وهم "4.5.6.7"، وذلك لتجاوز مدة إيقافهم بالسجن، أحكام الإيقاف التي أصدرت بحقهم أمس.
وصرف القضاء النظر عن طلب الادعاء العام بقتل المتهمين حدا أو تعزيرا، مكتفيا بتغليظ العقوبة عليهم. وأكدت المحكمة أنه في حين تأمل دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعا المدونة سالفا ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعا، فإنه يوجب تغليظ العقوبة عليهم، مشيرة إلى أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة توجب معه التفاوت في التعزير لكون المدعى عليهم مكلفين شرعا.
قاضي المحكمة وخلال حديثه مع "الوطن" بعد صدور الأحكام، أكد بأن المحكمة أفهمت المدعى عليهم أن تقدير العقوبة الخاصة بحيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة، وذلك لعدم صدور نظام حظر الأسلحة والذخائر إبان توقيفهم في 1424.
وصدر بحق المتهم الأول، حكم تعزيري بالسجن 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخوله للسجن في 1424، بثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وأصدرت المحكمة بحق المتهم الثاني، حكما بالسجن 15 عاما اعتبارا من إيقافه، إضافة إلى إدانته بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك، والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية، واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن، على أن يتم اكتساب الحكم القطعية، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمئة طلقة ومسدس ربع إسباني مع خمس وعشرين طلقة، فيما لم يثبت لديها أن القصد هو الإخلال والإفساد.
وأصدرت بحق المتهم رقم 3 وهو طالب جامعي، حكما بالسجن 12 سنة، ومنعه من السفر بمدة مماثلة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان، والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر، مع ثبوت كذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه، واستعماله محررا رسميا مزورا، إضافة لصرف النظر عن طلب المدعي العام بإثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم 4 حكما بالسجن لمدة 4 أعوام، وهو طالب جامعي، يعمل كمؤذن، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، لثبوت خروجه مع عدد من المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة، للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال، في حين أوضحت المحكمة أنه ثبتت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص دونما قصد الإفساد والإخلال بالأمن، مرجعة إيقاع العقوبة للجهات المختصة، وصرفت في المقابل النظر عن طلب المدعي العام بإدانته المدعى عليه بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم 5 وهو عسكري، بالسجن لمدة 3 أعوام تعزيرا، ومنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه لمدة مماثلة، لثبوت إدانته بالتستر على عدد من المتهمين، وإقامته لعلاقات ثانية محرمة، والاشتراك بنقل وحيازة الأسلحة وقنبلة يدوية بدون ترخيص، مبينة بأنه لم يثبت لديها قصد الإفساد والإخلال بالأمن، فيما لم يظهر ما يوجب إدانته بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم رقم 6 وهو موظف حكومي، حكما بالسجن 3 أعوام، اعتبارا من تاريخ توقيفه في 1424، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه بذات المدة، نظرا لإثبات خروجه مع بقية المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به، فيما لم يثبت لدى المحكمة اشتراكه بحيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم تثبت لدينا إدانته بالتزوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.