أكد صدور بيان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حول إيقاع العقوبات على مشهورات السناب اللواتي قمن بمخالفة لأنظمة الهيئة خلال سفرهن لإحدى الدول الصديقة على أن الهيئة تقوم بدورها كجهة تنظيمية ورقابية حول المواد التي تنشر عبر مواقع التواصل والتي سيكون لها نظام رسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب مشروع تنظيم مجلس المحتوى الرقمي الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 21-2-1443 (يضم عددًا من الجهات الحكومية المختصة) والذي يفيد بحسب المادة الرابعة منه بتنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وعن الجهة المخولة للتعامل مع المخالفات التي تقع من مشاهير التواصل الاجتماعي فقد تم دمج نظام المطبوعات والنشر ونظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وعليه فالهيئة هي الجهة المخولة للتعامل مع هذه المخالفات. الترخيص للمؤثرين يتوقع صدور تنظيم من جهات الاختصاص يفرض حصول ما يطلق عليهم مشاهير التواصل الاجتماعي ويطلقون على أنفسهم المؤثرين على ترخيص لممارسة نشر المحتوى والمواد الإعلامية بجميع أشكاله حيث إن المشهور عندما ينشر مادة عبر منصاته العامة في مواقع التواصل ويستطيع من خلالها النشر لجمهور كبير من المتابعين تصبح هذه المادة (مادة إعلامية) وبعضها يتضمن مادة إعلانية مباشرة أو غير مباشرة. ضوابط نشر المحتوى 01 - الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية. 02 - عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية. 03 - عدم المساس بالملك أو ولي العهد. 04 - عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي. 05 - المحافظة على حقوق الملكية الفكرية. 06 - احترام الذات الإنسانية. 07 - عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة. 08 - عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي. 09 - عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها. 10 - عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد. 11 - احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام. 12 - عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة. 13 - عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة. 14 - التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التليفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة. 15 - عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها. 16 - المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلبًا على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما. 17 - أي ضابط آخر يقره المجلس.