600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    "الاتفاق" يحقّق المركز الأول في المصارعة الحرة والرومانية    بيولي يقارن دوري روشن بالدوري الإيطالي    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    موانع الحمل ثنائية الهرمون    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    أمير القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحة بريدة بموسوعة "غينيس"    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    ترمب: لا ضمانات لصمود وقف إطلاق النار في غزة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى تدشين قاعة المؤتمرات بغرفة المدينة    "الأونروا": المشاهد المروعة في الضفة الغربية تقوض وقف إطلاق النار    وزارة الموارد البشرية والتنمية تعلن عن تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور    ترامب: صندوق الثروة السيادي الأمريكي الجديد قد يشتري "تيك توك"    هل بات إنهاء الحرب في أوكرانيا وشيكا ؟    60 فائزا في تحدي الإلقاء للأطفال    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    الرياض.. «سارية» الإعلام العربي تجمع «العمالقة» في «المنتدى السعودي للإعلام»    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    تنامي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا    الاختبارات المركزية في منطقة مكة مع نهاية الفصل الثاني    ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ يطَّلع على مؤشرات أداء فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة    الذكاء الاصطناعي... ثورة تُولد عوائد استثمارية كبيرة    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    فلكية جدة ترصد مشاهد سديم الجوزاء    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص يضبط ممارسات مشاهير التواصل
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2022

أكد صدور بيان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حول إيقاع العقوبات على مشهورات السناب اللواتي قمن بمخالفة لأنظمة الهيئة خلال سفرهن لإحدى الدول الصديقة على أن الهيئة تقوم بدورها كجهة تنظيمية ورقابية حول المواد التي تنشر عبر مواقع التواصل والتي سيكون لها نظام رسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب مشروع تنظيم مجلس المحتوى الرقمي الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 21-2-1443 (يضم عددًا من الجهات الحكومية المختصة) والذي يفيد بحسب المادة الرابعة منه بتنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وعن الجهة المخولة للتعامل مع المخالفات التي تقع من مشاهير التواصل الاجتماعي فقد تم دمج نظام المطبوعات والنشر ونظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وعليه فالهيئة هي الجهة المخولة للتعامل مع هذه المخالفات.
الترخيص للمؤثرين
يتوقع صدور تنظيم من جهات الاختصاص يفرض حصول ما يطلق عليهم مشاهير التواصل الاجتماعي ويطلقون على أنفسهم المؤثرين على ترخيص لممارسة نشر المحتوى والمواد الإعلامية بجميع أشكاله حيث إن المشهور عندما ينشر مادة عبر منصاته العامة في مواقع التواصل ويستطيع من خلالها النشر لجمهور كبير من المتابعين تصبح هذه المادة (مادة إعلامية) وبعضها يتضمن مادة إعلانية مباشرة أو غير مباشرة.
ضوابط نشر المحتوى
01 - الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.
02 - عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.
03 - عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
04 - عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.
05 - المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.
06 - احترام الذات الإنسانية.
07 - عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
08 - عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي.
09 - عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
10 - عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
11 - احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام.
12 - عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.
13 - عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.
14 - التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التليفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
15 - عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
16 - المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلبًا على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
17 - أي ضابط آخر يقره المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.