التعاون يحسم ديربي القصيم برباعية ..ويزيد من أوجاع الرائد    "هيئة الأدب" تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (28) كجم "حشيش"    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    ريال مدريد يفتقد جهود كامافينجا حتى نهاية الموسم    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    منجزاتنا ضد النسيان    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين حد الغرامة في التنظيم الجديد للإعلام التقليدي والإلكتروني
نشر في المدينة يوم 11 - 12 - 2020

أعدت وزارة الاعلام نظاما جديدا بهدف تنظ يم وضبط محتوى الإعلام التقليدي والإلكتروني بمنصاته المختلفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له وأن يكون متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ويشترط الحصول على ترخيص واستيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات، ولا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته.
وشملت عقوبات مخالفة النظام غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها، فضلا عن الإغلاق المؤقت والحجب وشطب الترخيص. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى.
واشارت «مسودة» النظام الى انه سيتم اخضاع جميع الأنشطة الإعلامية التقليدية والإلكترونية للتنظيم الجديد على أن تحدد اللائحة أنواع التراخيص، والاشتراطات اللازمة، والمقابل المالي، ومدة الترخيص والمهلة المناسبة للتجديد قبل انتهائه.
الجهات المشمولة بالتراخيص:
- الصحف الورقية والإلكترونية.
- النشر الإلكتروني بكافة أنواعه، ومنصاته، ووسائله.
- البث الإعلامي بكافة أنواعه.
- الإنتاج الإعلامي بكافة أنواعه
- الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني.
- دور السينما والإنتاج والتوزيع السينمائي.
- الألعاب الإلكترونية بكافة أشكالها، ووسائلها.
- الدعاية والإعلان التقليدية والإلكترونية .
- المطبوعات بكافة أنواعها.
- النشر والتوزيع بكافة أنواعه.
- أي نشاط آخر يقره مجلس الإدارة.
الشروط
الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط
استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات.
- يُقر المجلس رسوم تراخيص الأنشطة الإعلامية
- لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة
- إذا توفي صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الهيئة بذلك خلال شهرين، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الهيئة
- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم
- يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته
- حرية التعبير عن الرأي مكفولة بما لا يخالف أحكام النظام
التزامات مسؤول المحتوى الإعلامي
- يلتزم كل مسؤول عن المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بالنظام والأنظمة ذات الصلة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة إعلامية كانت أي مما يأتي:
- ما يمس بثوابت الشريعة الإسلامية أو يخالف الأنظمة النافذة.
- ما يمس بمصالح الدولة العليا.
- ما يحض على تهديد السلم الوطني، أو الدولي، أو يحرض على ارتكاب جريمةٍ أو عُنفٍ.
- ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي
- ما يثير التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
- التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
- بث مواد إعلانية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
- ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
ضوابط للإعلانات
- تنظم الهيئة ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات، وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر لكل منها ضوابط خاصة ضمن اللائحة.
- على كل من يرغب في تداول أي محتوى إعلامي أن يقدم نسخة منه إلى الهيئة لإجازته
العقوبات
-غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
- الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أو عن الكتابة أو المشاركة والظهور الإعلامي أو عنها جميعاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا.
- تعليق الترخيص لوقت محدد.
- شطب الترخيص.
- نشر اعتذار من المخالف في الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها الإساءة.
آلية تصحيح التصريحات المغلوطة
-على كل وسيلة إعلامية نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها.
- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.
- تكلف الهيئة لإجازة الأعمال العلمية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها من تتوافر فيهم الأهلية.
حالات الرفع للنائب العام
- إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى
- يجوز لمن أصابه ضررجراء بث أو نشر أي محتوى إعلامي حق المطالبة أمام اللجنة الابتدائية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به
- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام.
- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة عشر سنة.
- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما،
- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
- يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب هذا النظام،
- لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.