كشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن نظام الإيجار التمويلي وجه بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد، يكون غرضها تسجيل العقود، وإعداد سجل خاص بالعقود دون إخلال بنظام التسجيل العيني للعقار، وتسجيل العقود متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر. وأوضح المصدر أن المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود تنحصر في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي، وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود، وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه. وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ستنظم إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها. وقال المصدر ل"الوطن"، أن نظام الإيجار التمويلي تضمن 26 مادة، من أبرزها إجازة إنتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، وذلك إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة. وأورد النظام بحسب المصدر، أن ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير تثبت بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، وأنه على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، مضيفاً أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه، إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك. وبحسب نظام الإيجار التمويلي فإن عقد الإيجار التمويلي هو كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لها، أو لمنفعتها، أو قادر على تملكها أو قادر على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك. وأوجب النظام تحرير عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقاً لأحكام النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه. وأجاز النظام للمستأجر قبل إبرام العقد، تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولاً عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل، وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة. وبحسب ما ورد في النظام، فإن المستأجر يدفع دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر، ويجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها، ويجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة، إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر. ومنع النظام المستأجر من أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته. وذكر نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين، وأن يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة، في حين يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وسمح النظام بإصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، كما أجاز النظام للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.