ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    235 جهة حكومية تستعرض أبعاد ثروة البيانات وحوكمتها والاستفادة منها في تنمية الاقتصاد الوطني ‬    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأسيس شركة لتسجيل عقود "الإيجار التمويلي"
تتولى مؤسسة النقد كيفية زيادة رأس مالها ودخول الشركات بملكيتها
نشر في الوطن يوم 22 - 08 - 2012

كشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن نظام الإيجار التمويلي وجه بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد، يكون غرضها تسجيل العقود، وإعداد سجل خاص بالعقود دون إخلال بنظام التسجيل العيني للعقار، وتسجيل العقود متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
وأوضح المصدر أن المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود تنحصر في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي، وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود، وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.
وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ستنظم إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
وقال المصدر ل"الوطن"، أن نظام الإيجار التمويلي تضمن 26 مادة، من أبرزها إجازة إنتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، وذلك إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.
وأورد النظام بحسب المصدر، أن ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير تثبت بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، وأنه على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، مضيفاً أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه، إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
وبحسب نظام الإيجار التمويلي فإن عقد الإيجار التمويلي هو كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لها، أو لمنفعتها، أو قادر على تملكها أو قادر على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
وأوجب النظام تحرير عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقاً لأحكام النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
وأجاز النظام للمستأجر قبل إبرام العقد، تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولاً عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل، وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
وبحسب ما ورد في النظام، فإن المستأجر يدفع دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر، ويجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها، ويجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة، إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
ومنع النظام المستأجر من أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
وذكر نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين، وأن يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة، في حين يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
وسمح النظام بإصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، كما أجاز النظام للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.