اعتمد وزير العدل عادل الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين بالإضافة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نصت على أنه لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة، وتقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها. ولا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر. كما أنه لا يجوز أن يوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة، إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الأطراف المتأثرين بالقضية، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية. ويجب أن يلتزم المحامي بتحرير عقد مكتوب مع عميله ، والتزامه بأحكامه، ولا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل ويسمح للمحامي بالإعلان عن نفسه وفق الشروط المبينة في القواعد. ووفقا للقاعدة التاسعة عشر يجب أن يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل. ويجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة. ولا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالة.