تقدمت امرأة لرفع قضية طلاق على زوجها وذلك نتيجة تكراره لكلمة «عليّ الطلاق» في جميع الأمور، مشيرة إلى أنها لا تعرف هل وقع عليها أم لا، وأكد المحامي محمد الزاحم أنه في مثل هذه الحالة يدخل الجانب الشرعي وليس القانوني. توجيه النصح أبانت الزوجة أنها قامت بتوجيه النصح لزوجها بعدم تكرار هذه الكلمة لكن دون جدوى، مشيرة إلى أنها لجأت إلى أهلها لكي يتم التفاهم معه لترك هذه العادة التي اعتبرتها سيئة وقد يقع الطلاق عليها بمجرد نطق الزوج بها، ولكن رفض أن يستمع لأسرتها واعتبر ذلك تدخلا في حريته الشخصية، مما دفعها للتوجه إلى مكتب المحاماة والطلب في رفع دعاوى طلاق لوجود علة أو سبب لديها. حالة الزوجة أشار المحامي محمد الزاحم إلى أنه في مثل حالة الزوجة السابقة هنا يدخل الجانب الشرعي بمعنى أنها لو رفعت قضية طلاق فالقاضي يعود للناحية الشرعية في ذلك، ففي مثل هذه الحالات لا يدخل فيها الجانب القانوني. وأوضح أن الطلاق ينقسم إلى 3 أقسام هو فسخ النكاح ويسمى الطلاق بعوض، والطلاق لعلة ويكون بغير عوض والثالث العادي والذي يكون من الزوج. ألفاظ محسوبة أكد المأذون عبد الرحمن الغامدي أن ما يحدث من بعض الأزواج بإصدار تصرفات غير لائقة من خلال ألفاظ تحسب عليهم على سبيل المثال قيام الكثير بإطلاق كلمة عليّ الطلاق في مختلف المواقف، فهنا يمكن القول بأن الزوج لا يقصد التفريق بينه وبين أهله ولكن يريد فعل أمر ما دون نيته الطلاق. وحسب ما أشار سابقا الشيخ عبدالعزيز بن باز في إحدى الفتاوى أن هذا الكلام فيه تفصيل، فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، وقلت: علي الطلاق (لا أفعل كذا، لا أكلم فلانًا، لا أزور فلانًا) وليس في قصدك فراق أهلك، وزوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل، أو حملها عليك، كأن تقول: علي الطلاق (لأفعلن كذا، لأكلمن فلانًا، لأكرمن فلانًا، أو لأزورن فلانًا، أو لأسافرن إلى كذا)، فإذا كان المقصود حث نفسك على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهلك، إن لم تفعل، أو إن فعلت، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في كتاب الله في سورة المائدة. منع النفس تابع «أما إذا أردت إيقاع الطلاق، مع منع نفسك من هذا الشيء، وقلت علي الطلاق (لا أفعل كذا، لا أكلم فلانًا، لا أزور فلانًا) ومقصودك الامتناع، وفراق أهلك أيضًا، إن فعلته، فإنه يقع الطلاق طلقةً واحدة بهذا الكلام؛ لأنك أردت إيقاع الطلاق، والأعمال بالنيات، وهكذا أشباه ذلك، ومثل: علي الحرام لأفعلن كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا، إن قصدت التحريم والمنع، أو قصدت التحريم وحده، فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجتك حرام عليك، حتى تكفر كفارة الظهار». أما إذا ما أردت التحريم، وإنما أردت منع نفسك عليك، قلت: علي الحرام لأفعلن كذا، تريد حث نفسك على الفعل، ومنعها من عدم الفعل، لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين على حسب النية، أما إذا نويت تحريمها إن لم تفعل؛ فإنه يكون ظهارًا.