الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «الولاء» يتفوق في تشكيلة الحكومة الأميركية الجديدة    وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاعبي فريق الخليج لكرة اليد    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    إطلالة على الزمن القديم    أرصدة مشبوهة !    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    العوهلي: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بالمملكة إلى 19.35% مقابل 4% في 2018    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الشاعرة مها العتيبي تشعل دفء الشعر في أدبي جازان    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    الصقور السعودية    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    استهلاك عدد أقل من السجائر غير كافٍ للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبتا نقل كورونا وتجاهل الإجراءات تثيران الجدل بين القانونيين
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2020

أثار تفشي فايروس كورونا السريع في العالم جدلا قانونيا حول عقوبة عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمكافحته، باعتبار ذلك تهديدًا للصحة العامة، هل تعتبر جريمة جنائية يحاسب عليها القانون، وما إذا كان ينطبق على مخالفيها المادة (23) من نظام الوقاية من الإيدز التي تنص على أن عقوبة عدم الالتزام بإجراءات العزل المقدرة ب 50 ألف ريال.
تساءل الدكتور عبدالله السفياني قائلا: «قانونيا بعد التحذيرات المتتالية والمركزة من كون الشخص باختلاطه وعدم عزل نفسه يلحق الضرر بالآخرين، هل إذا ثبت تفريطه وتسبب في مرض أو هلاك أحد يجرم ويعاقب أم لا!؟».
المسؤولية الجنائية
قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي: «المسؤولية الجنائية لناقل فيروس الكورونا هي مسؤولية متصورة ويمكن أن تتحقق إذا تعمد حامل الفيروس والذي يعلم بإصابته نقله إلى شخص أو أشخاص سليمين بقصد إيذائهم، وتتضح معالم هذه المسؤولية أكثر إذا كان القصد هو قتل شخص لا يقوى على مقاومة الفايروس بحكم سنه أو وضعه الصحي».
وأضاف: «فيما يخص الإثبات فهو بالفعل صعب جداً لا سيما إثبات توافر القصد الجنائي. ولكن عدم الالتزام بالأوامر والتعليمات والخروج بالرغم من منعه والحجر عليه وتعمد وضع اللعاب مثلا على الأماكن المعرضة للمس من عامة الناس مثل أزارير المصاعد ومقابض الأبواب، يُسهل مسألة إثبات القصد الجنائي وفق ظروف معينة، وكون النتيجة قد تحققت بالفعل إلا انها تبقى تحت إطار فعل الإيذاء وتعمد فعل الإيذاء والإضرار بالغير. لكن كون هذه الوسيلة قاتلة أم لا، تبقى محل نقاش وهناك خلاف كبير بشأنها بين فقهاء القانون».
المسؤولية والعقوبة
تنص المادة (23) من نظام الوقاية من الإيدز على أن عقوبة عدم الالتزام بإجراءات العزل هي 50 ألف ريال -في حدها الأقصى- مع تعويض المتضرر من العدوى، لفت الدكتور العنزي إلى أن هذه المادة وغيرها مما جاء به النظام خاصة بمرض متلازمة نقص العوز المناعي الإيدز. وهنا نفرق بين المسؤولية والعقوبة الخاصة بفعل معين. فالمسؤولية الجنائية لنقل فايروس كورونا متصورة لكن تطبيق العقوبة الخاصة بنقل فايروس الإيدز على نقل فايروس الكورونا هي محل نظر حتى من قبيل القياس.
معايير قياس المرض
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالمحسن العثمان؛ «اتفق أن المسؤولية الجنائية بشكل عام تنشأ إذا توافرت أركانها، ولكن قد يكون الأمر صعبا حيال مسألة القتل العمد، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى عدم إمكانية الجزم بأن الفيروس قاتل بطبيعته، حيث يتفاوت الأثر السلبي للإصابة به بشكل واضح، ولا توجد معايير موضوعية بعد لقياس تأثيره المباشر. ولكن يمكن على أي حال محاولة إعمال ما يعرف بالقتل بالسبب والذي يعرف بأنه «ما أثر في التلف ولم يحصله، أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته»، والتي تم الاستناد إليها سابقًا بغرض التأسيس للمسؤولية الجنائية عن نقل فيروس (HIV) المسبب لمرض الإيدز.
عقوبة طريقة العدوى
تابع: «وبناء على مقتضاها، يمكن القول إنه إذا كانت الإصابة بفيروس الإيدز ستؤدي حتمًا إلى هلاك الشخص الحامل له، فإن الشخص العالم بإصابته بنقله للفيروس المسبب لمرض الإيدز إلى شخص سليم تتوافر في حقه جناية القتل العمد بطريق السبب، وذلك برغم أن الهلاك الذي لحق بالشخص الذي انتقل إليه الفيروس، لم يكن بفعل الجاني الذي نقل الفيروس عمدًا، وإنما بسبب المرض الذي تم بطريق العدوى، والذي أدى إلى فقد الجسم مناعته مما أدى إلى الوفاة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القتل بالتسبب مساو للقتل بالمباشرة في وجوب القصاص، مستدلين على ذلك بأن القتل المباشر وبالسبب أدى كل منهما إلى إزهاق روح المجني عليه؛ فهما متساويان في النتيجة، ومن ثم فإن عدم المساواة بينهما يؤدي إلى انتشار الجرائم بهذه الكيفية التي تعفي الجاني من القصاص، الأمر الذي يتنافى مع علة تشريع القصاص».
أما المستشار القانوني الدكتور محمد لطفي فأشار إلى أنه قد تنطبق على ناقل فيروس كورونا جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر.
القوانين في بعض الدول تجاه المتعمدين نشر الفيروس
الكويت
عقوبة 5 أعوام سجنا لكل من يرفض فحصه عند قدومه البلاد وهو حامل لفيروس كورونا‬ يكون متهما بتعريض حياة الآخرين للخطر
15 عاما سجنا إذا نقل الفيروس لغيره
عُمان
عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية
البحرين
تغريم من لم يمتثل لقرار العزل الصحي بعد قدومه للبلاد من دولة موبوءة بمبلغ 2000 دينار بحريني ما يعادل (20 ألف ريال).
إيران
السجن لمدة عام لمن يخفي إصابته بفيروس كورونا
الصين
شددت وزيرة الصحة الصينية على أن «انتهاك أمر الحجر الصحي يعد جريمة جنائية».
العراق
السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لكل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد. فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.