مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام لمن يفشي أسرار المرضى . "الحياة" تنشر مسودة مشروع نظام مرضى"الإيدز"
نشر في الحياة يوم 10 - 07 - 2007

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال إعدادها مسودة مشروع نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز، الذي أنهته أخيراً، بإنشاء مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة، للوقاية من الأمراض السارية، يناط به أو بالجهة التي يحددها، التثبت من الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به.
ونصت مسودة النظام حصلت"الحياة"على نسخة منها على أنه يعاقب بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب يفشي سر إصابة المريض بالإيدز لغير الأشخاص الذي يحددهم المريض أو الجهة الطبية المختصة، والعاملين في مجال الخدمات الصحية الذين لا يحافظون على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين.
وتسري هذه العقوبة كذلك، على ذوي المصاب الذين لا يخطرون الجهات التعليمية بمرضه، وعلى الجهات الطبية المختصة التي لا تبلغ أحد الزوجين عن إصابة أحدهما بالمرض، إضافة إلى الشخص المصاب الذي لا يخطر الجهات المختصة في وزارة الصحة بحاله حال علمه بذلك.
وتطبق العقوبة ذاتها، على الجهات التعليمية التي تمنع المصاب بالإيدز من متابعة تعليمه، أو تفصله من عمله لأسباب تعود لمرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل?"الحياة"، أن النظام سيرسل إلى وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، لتتمكن من بحثه، مرفقاً بملاحظات المختصين، إذ إن النظام لن يقتصر على حق العلاج فقط، إنما حقوق أخرى في التعليم والرعاية الاجتماعية والعمل.
وفي ما يأتي نص مسودة النظام:
مادة 1
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للوقاية من مرض الإيدز.
مادة 2
- يجب على الجهات الحكومية كل في ما يخصه التوعية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها.
- ينشأ مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه، وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه بهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
مادة 3
- لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الإيدز إفشاء سر إصابته بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة، وينبغي الحصول على موافقة المريض خطياً على هذا الفحص، وفي حال رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الايدز على رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
- لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الإيدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها.
مادة 4
تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة:
أ- لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها، وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الايدز.
ب- فحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.
مادة 5
يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه، وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حاله عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض إلى غيره.
ويحدد وزير الصحة أماكن العزل والاشتراطات الواجب توافرها ويجوز الالتجاء لوزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك على ألا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.
مادة 6
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
يجوز ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الإيدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية.
مادة 8
يجب على ذوي المصاب بمرض الإيدز إخطار الجهات التعليمية بمرضه لأخذ الاحتياطيات الضرورية، لضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 9
إذا ثبتت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز فعلى الجهة الطبية المختصة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً بذلك فوراً.
مادة 10
على الشخص المصاب بفيروس الإيدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة بحالته حال علمه بذلك، وعليه أن يلتزم بالإجراءات والإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية، وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
مادة 11
استثناء من حالات المنع من السفر المقرر نظاماً، لا يمنع المصاب بفيروس الإيدز من السفر للخارج بقصد العلاج، وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهات الطبية المختصة لفحصه ومتابعة حالته.
مادة 12
لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً بمرض الإيدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك نظاماً، إلا بحضور طبيب مختص من الجهة الطبية المعنية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.
مادة 13
لا يجوز منع المصاب بمرض الإيدز من متابعة تعليمه، أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره. وإذا كان المصاب بفيروس الإيدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال الى التقاعد، على الا يقل ما يصرف اليه عن ثلثي راتبه.
وفي حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى إلى غيره، فيحال إلى أقرب عمل آخر بالمزايا المالية نفسها.
مادة 14
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في الأنظمة الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3و6 و8 و9 و10و13 من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب بالحبس - إذا لم تتوافر شروط إيقاع عقوبة أعلى - مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.
- لا يجوز حبس المصاب بمرض الإيدز مع غيره من السجناء من دون اخذ الاحتياطيات اللازمة، لضمان عدم نقله المرض إلى بقية السجناء ومن دون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته.
- يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الإيدز غير السعودي إلى بلده، وإذا كان مطالباً بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعائه الإعسار، فيجب النظر في إعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
مادة 15
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية في المملكة.
مادة 16
يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.