ث وزارة التربية والتعليم عن موظفيها من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين والمعارين للعمل في جهات خارج الوزارة والهيئات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة التي يعمل من هم على لائحة شاغلي الوظائف التعليمية وذلك بغية رصد مددهم الزمنية التي استغرقوها في تلك المهمات وما إذا كانت متوافقة مع نظام الإعارة الذي صدر مؤخرا. ويأتي هذا التنظيم والحصر لمعرفة إذا كانت المؤسسات والهيئات التي يعملون بها تتناسب مع البيئة التعليمية وتمارس المهمة التي كان يعمل عليها في وزارة التربية والتعليم.وألمحت الوزارة أن آلية التنظيم في الإعارة والتكليف والسماح به لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات وغيرهم ممن يعمل في قطاع الوزارة وإدارات العموم تنحصر في أهمية عدم وجود عجز أو احتياج في الوزارة أو الإدارة والإفادة عن ذلك مكتوبة وموثقة بأن الإعارة والتكليف لن يسببا عجزا وأنه يمكن تسديده من وفر المعلمين والمعلمات فيها. كما اشترطت على الجهة الطالبة للإعارة تقديم وصف لمهمات المعار إليها وأسباب طلب الإعارة على أن تتم دراستها من مقام الوزارة بشكل دقيق وأن تكون مدة الإعارة سنة واحدة فقط وتزاد لثلاث سنوات متصلة ولا يعار أكثر من ثلاثة في آن واحد لجهة تعليمية حكومية ولا تزيد مدة الإعارة نظاما عن ست سنوات ويحتفظ الموظف بوظيفته ومستواه مدة الإعارة ولا يجوز شغلها بغيره خلال مدة الإعارة.