أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تعديلاً على بعض فقرات اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، تضمن حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثامن من المادة (38) من اللائحة التنفيذية وملحقاتها وتكون كالتالي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب. كما تضمن تعديل الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة (38) من اللائحة التنفيذية، وملحقاتها وفقا لجريدة أم القرى، وتكون كالتالي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة، ويُلغي القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.