أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي تعديلات على بعض فقرات اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها. وجاء من ضمن التعديلات : بإمكان المنشآت المخالفة تقديم طلب تسوية المخالفات التي عليها، في حال سبق لها الاعتراض على القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة، أو عند تظلمها أمام المحكمة المختصة، بعد أن كان النظام يمنعها من التقدم بطلب التسويات في حال اعتراضها أو تظلمها. وعدلت الوزارة الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة (38) من اللائحة، والتي ألزمت المخالف بتنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة، وذلك بعدما كانت في السابق خلال مدة 30 يوماً. كما أتاحت الوزارة زيادة فترة التقديم لطلب التسوية، لتكون خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب.