أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ست سنوات بعد بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بالسفر إلى مواطن القتال في سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لجبهة النصرة والتدرب معها على الأسلحة واللياقة البدنية. وتضمّنت الاتهامات إرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إساءته لولاة الأمر وعلماء المملكة، وتحريضه على الخروج إلى القتال في مواطن الصراع، وتواصله مع أصحاب المعرفات المناوئة، وذلك عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي. وقررت المحكمة تعزير المدان بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات ونصف بموجب الأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، ومدة سنتين ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإغلاق حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الموصوفين في الدعوى، استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام. ونصّ قرار المحكمة على أن يُمنع المدان من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.