«فار مكسور»    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل11 سعودياً وقطري وأفغاني كونوا خلية إرهابية بالكويت
من سنة ونصف إلى 30 عاماً
نشر في سبق يوم 21 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً (11 سعوديا وقطري وأفغاني ) من أصل 41 متهماً اشتركوا في خلية واحدة حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية وتمويل الخلية بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطاب أشخاص لتلك الخلية والاستعداد بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت هناك .

وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم منها الاتفاق على القيام بعملية تفجير وقتال ضد القوات الأجنبية في قطر بعد استعداد أحد الأشخاص تأمين العناصر البشرية والأسلحة بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ كقاذفات الهاون وتهريبها إلى قطر، وتباحثه واتفاقه مع أحد الأشخاص على إرسال شخص إلى العراق للتدرب على تفخيخ السيارات لتنفيذ خطة مهاجمة أحد المواقع الأجنبية بسيارة مفخخة, ومحاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة وتنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم , علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

- إدانة المدعى عليه الخامس(قطري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة(17) من نظام مكافحة غسل الأموال, وإبعاده عن المملكة بعد انقضاء محكوميته بعد تصفية ماله وما عليه ومنعه من دخول المملكة إلا لحج أو عمرة.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة(17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.