ضوئية من مقالة أحمد هاشم «الشرق« أشير إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة للكاتب أحمد هاشم في العدد رقم (641) وتاريخ 29/10/1434ه تحت عنوان (بعض المسؤولين نائمون في العسل ) فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتقاعد. وتود المؤسسة أن توضح للقارئ الكريم أن ما أورده الكاتب من أن نظام التقاعد مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن نظام التقاعد المدني مليء بالمخالفات الصريحة لمادة (13) الفقرة (أ) من الإعلان العالمي حيث يميز بين الزوج الأجنبي للسعودية وأبنائها فيحرمهم من المعاش ويشترط حصول زوجها وأبنائها على الجنسية السعودية، وهذا غير صحيح. تؤكد المؤسسة على أحقيتها في الرد ومقاضاة الصحيفة والكاتب استنادا للأمر السامي رقم (42283) وتاريخ 27 / 9 / 1432ه المتضمن التالي: 1/ على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فورا بالرد وفق ما لديها من معلومات؟ 2/ إذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء، فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية. وحيث أن الكاتب أخطأ في استناده إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووضع المؤسسة مخالفة لذلك في حين أن المؤسسة جهة تنفيذية يقتصر عملها على تنفيذ الأنظمة المنوطة بها وأنها ليست جهة تشريعية. وكذلك تجاوز الكاتب النقد البناء وتلفظ بألفاظ لا تليق منها –فمسؤول أولئك المنسيين نائم في العسل (لشوشته)، ولا شك أن هذه ألفاظ تجريح ولا تليق، وفقا لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه حيث نصت المادة (التاسعة) على أنه (يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: 3/ التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة) وعليه فإن الصحيفة ممثلة بسعادتكم والكاتب قد خالفا نص هذه المادة فرئيس التحرير وفقا للمادة (15) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية التي تنص على أن (رئيس التحرير هو الشخص الذي يتولى مسؤولية التحرير والإشراف على الشؤون التحريرية للمطبوعة الدورية وهو المسؤول عن كل ما ينشر فيها). كما يحق للمؤسسة رفع قضية أمام الجهات المختصة والمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه على كل من الصحيفة ورئيس التحرير والكاتب. آمل من سعادتكم تفهم موقف المؤسسة وتبليغ الكاتب بذلك والاعتذار على أن يكون في مكان بارز في الصحيفة.