حددت لائحة الانتخابات للأندية الأدبية آليات الانتخاب التي تجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية، وأكدت للائحة أن حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل، مشترطة اللائحة حضور الناخب عند الاقتراع وعدم جواز توكيل غيره. وأشارت مواد اللائحة أنه يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطيا إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج، لافتة إلى أنه عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة، وكان يتعين اختيار أحدهم أو بعضهم، تجري لجنة الانتخاب والفرز القرعة بينهم بحضور المرشحين، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة .. وفيما يلي مواد اللائحة: مادة 1 تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي. مادة 2 تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من: أ - مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية. ب - مندوب من إمارة المنطقة يرشح من سمو أمير المنطقة. ج - مندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام. د - مستشار قانوني. مادة 3 تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل.. ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب. مادة 4 تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات تسمى (لجنة الانتخاب والفرز). مادة 5 لايجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضوا في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الانتخاب والفرز. مادة 6 تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالاقتراع. مادة 7 على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم. مادة 8 حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل. مادة 9 الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضوريا، ولا يجوز له توكيل غيره. مادة 10 يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام. مادة 11 تشتمل ورقة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب الاسم الأول. مادة 12 يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية. مادة 13 يقوم الناخب بالاقتراع اختيار الأعضاء من خلال وضع إشارة (صح) أمام اسم واحد أو أكثر من أسماء المرشحين بشرط ألا يزيد عن عدد أعضاء مجلس إدارة النادي. مادة 14 تعد ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا ضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب. مادة 15 يسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أية ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الانتخاب والفرز. مادة 16 يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطيا إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. مادة 17 عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة وكان يتعين اختيار أحدهم أو بعضهم تجري لجنة الانتخاب والفرز القرعة بينهم بحضور المرشحين، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة 18 يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام. مادة 19 يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوعين بحضور ممثل الوزارة لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس، نائب الرئيس، المسؤول الإداري، والمسؤول المالي (بالاقتراع السري). مادة 20 الإعلان عن المرشحين: 1- احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع. 2- عدم التعرض إلى أي من الناخبين أو المرشحين. 3- عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح. 4- تكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية. 5- للمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية: - الدليل التعريفي بالمرشحين، ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي. - المواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.