القصيم – أحمد الحصين الحربي: خطأ الوزارة كبِّدني ديوناً تجاوزت 400 ألف ريال. لم أتسلَّم متبقي التثمين.. فاستأجرت بعد إخراجي من البيت. تسلَّمت ثلاث دفعات من التثمين بعد خمس سنوات. يأتي التثمين دائماًَ لصالح المواطن، حيث يعكس مدى تعاونه في إمكانية تنفيذ مشروعات الدولة التي تقع في أرضه، ليساهم في بناء الوطن، ولكن التثمين في حالة المواطن عبدالله بن محمد بن سالم الحربي كلَّفه عمراً وجهداً وجعله يتكبد ديناً يعيقه عن مواصلة حياته. الحربي صاحبته الحسرة وهو يروي ل «الشرق» معاناته التي دامت ما يزيد عن خمسة عشر عاماً ولا تزال منذ اليوم الأول الذي طرقت بابه وزارة النقل لتثمين «تقاطع طريق القصيم حائل السريع» بالتقاطع رقم 10 والمرتبط بوزارة النقل وفرعها في منطقة القصيم. قرار قبل 16 عاماً يروي الحربي قصة تثمين «النقل» لعقاره بقوله: إنه كان له ولوالده منزلان يقعان في حي جميعانة شمال مدينة بريدة، وفي عام 1417ه صدر قرار من وزارة المواصلات «وزارة النقل حالياً» برقم 1187 وتاريخ 6/2/1417ه والمتضمن نزع ملكية المنزلين كاملين لصالح مشروع تقاطع القصيم حائل السريع رقم 10، وحيث إن هذا النزع تم في ظل نظام نزع الملكية القديم والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/65 في 16/11/1392ه الذي ينص في مادته الثانية على تشكيل لجنة في الإمارة من مندوب عن كلٍّ من الإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارة أو الدائرة المستقلة صاحبة العلاقة، والبلدية إن وجدت، ويُضم إليهم اثنان من أهل الخبرة المعروفين بالأمانة يعينهما القاضي أو رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتهما، وتُعان اللجنة بما تحتاج إليه من الخبراء والفنيين، وتكون مهمتها الوقوف على العقارات الواقعة في حدود المخطط. توقيع على جهل! ويضيف الحربي: تفاجأت بأن اللجنة التي خرجت خلال تلك الفترة مكونة من ثلاثة أشخاص لتقدير قيمة المنزلين، وقام هؤلاء الأشخاص بتقدير قيمة المنزلين، كل لجنة على حدة، ثم طلبوا مني التوقيع على وثيقة التعويض لمنزلي ومنزل والدي، كوني وكيلا لورثة والدي، وتم التوقيع في تاريخ 14/8/1418ه على جهل مني بعد تغريرهم بي بشكل جعلني أوقِّع بسرعة، ومع ذلك طالت مدة بقائنا في المنزلين حتى نهاية عام 1421ه دون أن يتم إخطارنا بإخلاء العقار طيلة تلك المدة، أو دفع قيمة التعويض حسب ما تقتضيه المادة السادسة من نفس نظام التعويض، التي تنص على أن تقوم الجهة بإخطار أصحاب الحقوق بوجوب إخلاء العقار، الذي تقرر نزع ملكيته وتسليمه لها في مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً، وتسلم العقار بمقتضى محضر، ولكننا خرجنا بعد خمس سنوات من توقيع وثيقة التعويض منذ تاريخ 11/1/1418ه. مضايقات في إخلاء البيت وبين الحربي أنه من الواجب بناء على المادة الثامنة من نفس النظام بوجوب دفع التعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمة للجهة الحكومية صاحبة المشروع دون المساس بحقوق المواطن في الاعتراض على قدر التعويض، وعلى الرغم من ذلك، فقد مضت مدة أربع سنوات دون صرف قيمة التعويض لنا، وأفادتني إدارة النقل في منطقة القصيم بأن عليَّ إخلاء المنزلين أول،اً وأن مبلغ التعويض سيصرف على ثلاث دفعات بعد ذلك، طلبت منهم كيفية صرف تلك الدفعات، اتضح لي أنها ستصرف عن طريق الأقساط دفعة في عام 1419ه ودفعة ثانية عام 1420ه، ودفعة ثالثة عام 1421ه، وذلك بلا شك تعسف في الإدارة، ولجهلي بالأنظمة التي من المفترض أن الجهة تقوم بحمايتي لا العكس، بعد أن قامت بتجزئة المبلغ إضافة إلى أنها احتفظت بالدفعتين لعام 1419ه و1421ه دون وجه حق ودون إخطاري، وبعد ذلك كله فقد خرجنا من المنزل في نفس العام دون إخطارنا بالخروج، بعد أن تمت مضايقتي أنا وعائلتي من قبل الشركة المنفذة للمشروع، حيث أغلقت الطرق من حولنا وأصبحت الإقامة في المنزل شبه مستحيلة، وقد تسلمت الدفعات الثلاث بعد ذلك في عام 1423ه بعد خمس سنوات من توقيعي على وثيقة التعويض، وذلك يعد ظلما وتعسفا مارسته وزارة النقل علينا، وتسببت في أضرار نفسية ومادية لنا طيلة تلك المدة وصلت إلى 400 ألف ريال ديون، واستأجرت منزلاً بعد خروجي لعدم تسلمي مبلغ التثمين، وبقيت فيه لمدة طالت حتى وصلت لمرحلة الاستدانة وجمع المال لألملم شتات أسرتي بعد ما أحدثته وزارة النقل بنا. مخالفة نظام نزع الملكية وبين الحربي أن إجراءات النزع قد خالفت بشكل جسيم نظام نزع الملكية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/65 والصادر في 16/11/1392ه وقررت رفع تظلم لديوان المظالم الذي لم يكن له فرع في منطقة القصيم في حينها، وكان لابد من الذهاب لمنطقة الرياض لإقامة دعوى هناك، ولكن حالت بيني وبين تلك الفترة عدة ظروف، منها أنني كنت الوكيل الشرعي عن ورثة والدي، وكان هناك عدة إشكاليات بين الورثة، الذين يبلغ عددهم 16 فرداً، كما أن أحد إخوتي يعاني من مرض الفشل الكلوي، وكنت أتابع حالته بنفسي وإجراءات علاجة، وكنت موظفاً في القطاع العسكري، وكنت مكلفاً بأعمال من ضمنها المرابطة لعمليات الإرهاب التي مرت على المملكة خلال تلك الفترة، ولم أتمكن من الذهاب لمنطقة الرياض لإقامة الدعوى إلا بتاريخ 7/4/1431ه في ديوان المظالم فرع منطقة القصيم بعد افتتاحة ضد فرع وزارة النقل في منطقة القصيم التي طالبت فيه بتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بي وبعائلتي جراء المخالفات وخرق القانون التي حصلت خلال نزع ملكية منزلي ومنزل والدي رحمه الله. ديوان المظالم وعن تدخل ديوان المظالم يقول الحربي: رفض ديوان المظالم قبول دعواي بحجة تقادم الدعوى وأنها رفعت بعد فوات مدة التظلم المقررة في المادة الثالثة عشرة فقرة «ج» من نظام الديوان العام 1428ه وقد صدق هذا الحكم من محكمة الاستئناف بعد أن تقدمت بلائحة اعتراض، ولم ينظر ديوان المظالم إلى دعواي لأنها لاينطبق عليها نظام التقادم، بسبب أن القرار الإداري المعدوم لايخضع لمواعيد الطعن، ويظل ميعادة سارياً طالما أن القرار لم يتم تعديلة أو سحبة من الجهة المصدرة له، وعلى الرغم من وجوده وصدوره إلى حيز الوجود إلا أن وجوده كعدمة، وقد أجمع الفقهاء واستقر القضاء على أن القرار الإداري المعدوم هو القرار الذي لحقت به مخالفة جسيمة للنظام، والمقصود هو أن يكون القرار الإداري مخالفاً له، وحيث إن قرار التثمين قد صدر في ظل نظام نزع الملكية لعام 1392ه الذي حددت مادته الثانية كيفية تشكيل اللجان التي تقف على أملاك المواطنين، فإن مايصدر عن غيرها يعد قراراً صادراً من غير مختص، وقرار تثمين منزلي ومنزل والدي قد صدر من ثلاثة أعضاء فقط، ليس لهم دراية بقيمة الأراضي، وصدوره خطأ ينطوي على مخالفة النظام، ما يجعلة معدوماً لا تسري بحقة مواعيد الطقن المنصوص عليها في مواد المرافعات، والدولة حينما وضعت شرط خروج لجنة مكونة من خمسة أعضاء بينهم أرباب خبرة كانت تهدف إلى تحقيق ضمان حق المواطن وحمايته، وهو مالم يتم تطبيقه علينا، وقد سبق أن أصدر ديوان المظالم في الرياض حكماً برقم 17/د/ف/6 لعام 1423ه يقضي بإلغاء قرار تثمين صدر من لجنة غير مشكلة تشكيلاً نظامياً، واعتباره قراراً معدوماً، وإلزام وزارة المواصلات (وزارة النقل حالياً) بالتعويض وفقاً لما هو مقرر نظاماً مع أن الدعوى كانت قد أقيمت بعد صدور قرار التثمين بعدة أعوام . لجنة التثمين غير شرعيّة وأضاف الحربي أن الأضرار التي لحقته كانت بسبب مخالفة المادة الثانية من نظام نزع الملكية لعام 1392ه من حيث عدم تشكيل اللجنة النظامية وإعادة تقدير منازلنا لكون اللجنة التي قامت بالتثمين لجنة غير شرعية ولايعتد بها، وحرماننا من تسلم أجرة المثل عن المدة التي بين نزع المنزل وإخلائة وبين صرف قيمة التعويض، حيث تم نزع الملكية عام 1417ه ولم يتم تسلم الحقوق إلا في عام 1423ه وحقنا في تسلم أجرة المثل هو حق ثابت لايسقط بالتقادم، ومخالفة المادة السادسة من النظام من حيث عدم إخطارنا بالخروج، وعدم تسليمنا قيمة التعويض في الوقت النظامي، وكذلك الضرر الذي لحق عائلتي بسبب تجزئة قيمة التعويض إلى ثلاث دفعات دون مبرر ودون إخطارنا بذلك عند التوقيع على وثيقة التعويض، وتأخير تسليمها لنا لمدة خمس سنوات من تاريخ النزع، وهي ماجعلته يطالب بتعويض عن هذه الأضرار. النظام الأساسي للحكم وأبان الحربي أن الدين قد حرم الاعتداء على حقوق الناس ومضاراتهم بغير حق، وتعدى ذلك إلى وجوب رفع الضرر وإزالته عن المواطن بعد وقوعة مبينا أن المادة 18 من النظام الأساسي للحكم نصت على أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة ولاينزع من أحد ملكة إلا لمصلحة عامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً، وأنا قد قُسط المبلغ علي، ولم أتسلمه إلا بعد خمس سنوات من توقيع وثيقة التعويض التي تسببت لي بعدة ظروف جعلت في ذمتي مايزيد عن 400 ألف ريال حتى هذا اليوم، مبيناً بوجوب تسليم المواطن كامل حقوقه دون انتقاص، والخطأ الذي وقعت فيه وزارة النقل وديوان المظالم لاتنطبق على ذلك القرار من أساسة، واستعجال أصحاب الفضيلة في رفض دعواي فيه معاونة للمدعى عليه على ظلمي وكان من الأولى التأني قبل إصدار الحكم ومراعاة الحكم الصادر برقم 17/د/ف/6 لعام 1423ه وبين الحربي أننا قد بايعنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على السمع والطاعة في الرخاء والشدة، ونحن على هذا العهد طالباً بأن يتم النظر في إصدار أمر بصرف النظر عن المدة الواردة في المادة رقم 18 من نظام ديوان المظالم لعام 1428 وكذلك المادة 3 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان لكونهما لاتنطبقان على قرار نزع ملكية منازلنا حتى نتمكن من الدفاع عن حقوقنا التي سلبتها منا وزارة النقل بسبب تراخيها في تطبيق الأنظمة التي أدت إلى ضياع حقوقي وحقوق أبنائي وإخوتي. المواطن عبدالله بن محمد الحربي خلال شرحه لقضيته المتشابكة ضد الطرق (الشرق) المنزل الذي استأجره المواطن بعد إخراجه من منزله الذي تم تثمينه وبعد مضايقته من قبل الشركة المنفذة للمشروع عام 1422ه عقد إيجار المنزل الذي استأجره المواطن قرار ديوان المظالم الذي صدر عام 1431 برفض الدعوى