سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة السوق المالية تعلن عن لائحتين جديدتين وتشترط 50 مليون ريال لترخيص شركات التعامل في الأوراق المالية منح البنوك السعودية مهلة سنتين لاستكمال تأسيس شركات للتعامل في الأوراق المالية
اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية أمس لائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالية. هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم. بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح. وأبلغ معالي رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي أن لائحة أعمال الأوراق المالية تتناول ضمن أمور أخرى التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء. وأضاف السحيمي في توضيح أعمال الأوراق المالية الملزمة بالترخيص من قبل الهيئة فذكر أنها تشمل الآتي: التعامل : ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوارق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية. الترتيب: ويشمل تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. الإدارة : ويشمل إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر. تقديم المشورة: ويشمل تقديم المشورة بشأن مزايا ومخاطر التعامل في ورقة مالية. الحفظ : ويشمل القيام بحفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة. وأوضح رئيس هيئة السوق المالية أن لائحة الأشخاص المرخص لهم اشترطت ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386ه. كما أجازت اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وفيما يتعلق بالالتزامات المالية لطالبي الترخيص ذكر معاليه بأن اللائحة اشترطت ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة لترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليونا ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة. ونبّه السحيمي إلى أنه إضافة إلى الالتزامات المالية والقدرة والملاءمة لطالب الترخيص فهناك متطلبات أخرى رئيسة من أهمها الالتزام باشتراط ضوابط المهنية العالية والخبرة والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لاستقرار ونمو السوق المالية. وأكد على أن لائحة أعمال الأوراق المالية وكما جاء في مادتها الخامسة قد حظرت على أي شخص أن يقوم بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً من الهيئة. وأضاف أن قرار مجلس الهيئة باعتماد اللوائح السابق ذكرها تضمن نصاً بالسماح بفترة لا تزيد عن السنتين للبنوك المحلية لتستكمل خلالها انشاء شركات تابعة لممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم. وعبّر معاليه عن قناعته بأن صدور اللائحتين والابتداء بتطبيقهما سيعزز من نمو القطاع المالي في المملكة ويرفع من مستوى المنافسة ويُحسّن الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويؤدي إلى توفير مجالات عمل مناسبة للمواطنين.