أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية تتراوح بالسجن ما بين ثلاث و 25 سنة بحق 16 سعودياً متهمين بالإرهاب.. ويمني واحد
نشر في الشرق يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية بحق 17 متهماً منهم 16 سعودياً ومتهم يمني، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت في حقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام، بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات في الداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق، وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع وال14 بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا باغتيال شخصية اجتماعية؛ لإثارة فتنة، وشغل رجال الأمن بها، وكذلك باغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق، وكيفية إصابة الغلايات فيه، والسلاح المؤثر فيها، وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر، وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط في الخليج، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق، وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك، وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد، والذهاب إلى اليمن؛ لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع «البيكا والآر بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة «تي إن تي» ورشاشات، وتسليم مبلغ مالي ثمناً لها، وذلك للقيام بعمليات في الداخل، وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة «التجديد» التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم مالياً، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها، والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها، ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه ال12 الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استناداً للمادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1402/2/19ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:-
الحكم بسجن المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثاني 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثالث 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الرابع 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الخامس ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
الحكم بسجن المتهم الثامن أربع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم التاسع ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثماني سنوات.
الحكم بسجن المتهم العاشر ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
الحكم بسجن المتهم الحادي عشر سبع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سبع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم الرابع عشر 15 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 15 سنوات.
الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس عشر، ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثلاث سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع عشر، أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع وال11 وال12 وال14 وال15 وال16 وال17.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهماً، بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.