تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية تتراوح بالسجن ما بين ثلاث و 25 سنة بحق 16 سعودياً متهمين بالإرهاب.. ويمني واحد
نشر في الشرق يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية بحق 17 متهماً منهم 16 سعودياً ومتهم يمني، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت في حقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام، بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات في الداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق، وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع وال14 بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا باغتيال شخصية اجتماعية؛ لإثارة فتنة، وشغل رجال الأمن بها، وكذلك باغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق، وكيفية إصابة الغلايات فيه، والسلاح المؤثر فيها، وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر، وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط في الخليج، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق، وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك، وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد، والذهاب إلى اليمن؛ لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع «البيكا والآر بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة «تي إن تي» ورشاشات، وتسليم مبلغ مالي ثمناً لها، وذلك للقيام بعمليات في الداخل، وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة «التجديد» التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم مالياً، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها، والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها، ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه ال12 الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استناداً للمادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1402/2/19ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:-
الحكم بسجن المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثاني 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثالث 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الرابع 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الخامس ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
الحكم بسجن المتهم الثامن أربع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم التاسع ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثماني سنوات.
الحكم بسجن المتهم العاشر ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
الحكم بسجن المتهم الحادي عشر سبع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سبع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم الرابع عشر 15 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 15 سنوات.
الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس عشر، ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثلاث سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع عشر، أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع وال11 وال12 وال14 وال15 وال16 وال17.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهماً، بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.