أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    سعود بن جلوي يشرف زواج النفيعي والماجد    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية تتراوح بالسجن ما بين ثلاث و 25 سنة بحق 16 سعودياً متهمين بالإرهاب.. ويمني واحد
نشر في الشرق يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية بحق 17 متهماً منهم 16 سعودياً ومتهم يمني، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت في حقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام، بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات في الداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق، وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع وال14 بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا باغتيال شخصية اجتماعية؛ لإثارة فتنة، وشغل رجال الأمن بها، وكذلك باغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق، وكيفية إصابة الغلايات فيه، والسلاح المؤثر فيها، وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر، وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط في الخليج، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق، وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك، وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد، والذهاب إلى اليمن؛ لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع «البيكا والآر بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة «تي إن تي» ورشاشات، وتسليم مبلغ مالي ثمناً لها، وذلك للقيام بعمليات في الداخل، وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة «التجديد» التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم مالياً، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها، والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها، ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه ال12 الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استناداً للمادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1402/2/19ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:-
الحكم بسجن المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثاني 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثالث 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الرابع 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الخامس ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
الحكم بسجن المتهم الثامن أربع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم التاسع ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثماني سنوات.
الحكم بسجن المتهم العاشر ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
الحكم بسجن المتهم الحادي عشر سبع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سبع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم الرابع عشر 15 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 15 سنوات.
الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس عشر، ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثلاث سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع عشر، أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع وال11 وال12 وال14 وال15 وال16 وال17.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهماً، بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.