* ما هي أهداف صناديق الاستثمار؟ تضع صناديق الاستثمار جملة من الأهداف التي تلبى متطلبات المستثمرين، وتتناسب مع مستويات المخاطرة المقبولة لديهم، ولذا تختلف الأوراق المالية المدرجة في هذه الصناديق باختلاف هذه الأهداف. وتصنف أهداف الصناديق بحسب مستوى المخاطرة من جهة، وقدرة الصندوق على تحقيق عوائد من جهة أخرى بحسب الاوراق المالية المدرجة فيه. * ما مزايا صناديق الاستثمار؟ الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي توافر إمكانية شراء مزيد من الأسهم في قطاعات أوسع، مما يعطي المستثمر فرصاً أكبر لتقليل مخاطر التذبذب في أحد هذه الأسهم أو بعضها بتكاليف مالية أقل، إضافة إلى توافر الخبرة والاحتراف في إدارة صناديق الاستثمار. * ما طريقة شراء أو بيع وحدات صناديق الاستثمار؟ لا تختلف صناديق الاستثمار كثيراً عن غيرها من الأدوات الاستثمارية في طريقة بيع وشراء وحداتها، إذ يبدأ المستثمر أولاً بتحديد أهدافه الاستثمارية، ثم يختار الصندوق الاستثماري الذي يتناسب مع أهدافه. بعدها يفتح المستثمر حساباً جارياً لدى البنك وحساباً استثمارياً لدى الشركة المالية المُصْدِرة لهذا الصندوق، ويملأ النماذج المتعلقة بالاشتراك بما في ذلك تحديد عدد الوحدات المطلوبة للشراء أو البيع. * ما الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ ينعقد الاختصاص للّجنة في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة ( 25 ) من نظام السوق المالية بنظر الدعاوى التالية: دعاوى الحق العام (الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما)، دعاوى الحق الخاص (الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم)، دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية. * كيف يتسنى لي رفع دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ يجب على أي شخص قبل أن يتقدم بدعوى متعلقة بالأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يودع الشكوى لدى الهيئة (إدارة شكاوى المستثمرين في الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ)، وإذا أودعت ينظر في الآتي: أن تمضي مدة تسعين يوماً من تاريخ الإيداع بعدها يحق له التقدم مباشرة إلى اللجنة، أن تخطر الهيئة المتقدم بالدعوى أو الشكوى بأنه يجوز له التقدم إلى اللجنة قبل مضي مدة تسعين يوماً وعندها يحقّ له التقدم إلى اللجنة مباشرة من وقت إخطاره بذلك، أن يتسلم من الهيئة إشعاراً بأي من الأمرين المشار إليهما أعلاه.