دعا عدد من المثبتات على وظائف بلجان التنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى مراعاة خبراتهن عند توزيعهن على المراكز التابعة للوزارة، وبخاصة التي لا تناسب تلك الخبرات. وطالبن عبر «الشرق» بالنظر في قضيتهن واستمرار عملهن بمقار أعمالهن السابقة، بعد أن تم توزيعهن على فروع إيوائية لا تناسب خبراتهن، كما لا تتناسب مواعيد الدوام معهن. فقد قالت إحدى المثبتات التي رمزت لنفسها ب «ي.ع» ل «الشرق» تم تكليفنا من أول سنة من التثبيت بالعمل في مركز التأهيل الشامل للمعاقين، وهذا لا يتناسب مع خبراتنا وتخصصاتنا العلمية، وحرمونا من البدل المقرر في المكان المكلفين بالعمل فيه. وقالت على هذا فإننا نطالب كوننا مدرسات تابعات لوزارة الشؤون الاجتماعية بالكادر التعليمي، ولا نريد سوى العدل والإنصاف والمساواة وحفظ الحقوق. وتشاركها الرأي مثبتة أخرى «أ.ع» حيث تقول تم نقلنا من أماكننا دون إشعارنا وتم تكليفنا وحرماننا من البدلات، بأي حق يحدث لنا هذا الأمر؟ أما «ف.ع» فتقول أحبطوا طموحي كمعلمة تربية خاصة وقتلوا فرحة الترسيم بنقلي لدور الأيتام، وكأن سنوات الدراسة في تخصصي وسنوات العمل قد تبخرت، ومع هذا قاموا بتكليفنا بأعمال ومهام لا تتعلق بنا كمعلمات، وقاموا أيضا بإلغاء البدل الذي نستحقه في مجال التربية الخاصة. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية وجهت لجان التنمية الاجتماعية الأهلية بسحب موظفات لجان التنمية الاجتماعية المثبتين سابقا على بند المشاريع بناء على الأمر الملكي رقم (1895م/ب) وتاريخ 1432/3/23 من مواقعهن وتوجيههن لقطاعات وإدارات وزارة الشؤون وألزمتهن بالنقل من أعمالهن والعمل في أوقات مختلفة من الصباح والمساء وفي الإجازات الرسمية كالأعياد وأيام الخميس والجمعة. «الشرق» توجهت بشكوى المثبتات لأحد مسؤولي الوزارة فقال إن اللجان الأهلية لها صفتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة وتتلقى دعمها السنوي، وعلى هذا فإن لها الحق في توظيف من تشاء في خدمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك توظيف معلمات في الروضات وفي رياض الأطفال. وأضاف قائلاً إن شمولهن بالقرار الملكي وهن لسن على ملاك الوزارة جعلهن على ملاكها، فتم توظيفهن في فروع الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مركز التأهيل الشامل، ودور الرعاية الاجتماعية للأيتام، ودور مؤسسة رعاية الفتيات. وحول إجبارهن على التوقيع على المناوبات قال من أهم ما تعمد إليه الوزارة عند تعيين أي موظفة أن تقبل بنظام المناوبات القائم، لأن عمل الوزارة يعتمد على هذا الجانب وخصوصا الفروع الإيوائية، وعليه فإن الموظف أو الموظفة تنقل لأي من فروع الوزارة فيما تقتضيه مصلحة العمل، ويكون الموظف أو الموظفة بمجرد تعيينه موقعا بأن يقبل العمل في فروع الوزارة الإيوائية بنظام المناوبات، وهذا شرط أساس من شروط العمل في الوزارة في فروعها الإيوائية. وحول ما يخص عدم خبرة الموظفات بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في دور التأهيل الشامل قال: من كانت تملك خبرة في رياض الأطفال والتعامل مع الأطفال فسيكون لها القدرة على التعامل معهم وستكتسب خبرتها من الميدان، وأشار إلى أنه توجد دورات أيضاً في كيفية التعامل مع المعاقين ودورات في الفروع الإيوائية. الجدير بالذكر أن الموظفات أنكرن توقيعهن على تعهدات تقتضي إلزامهن بالعمل في أي من فروع الوزارة بنظام المناوبات، وعند مخاطبتهن المسؤول بالوزارة الذي ذكر أنهن وقّعن على تعهدات سلفاً، أبدى جهله بذلك الأمر بعد أن كان قد أكده وقال «أنا لا أعلم الغيب».