تنظر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية في الثامن من أبريل المقبل في الدعوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية السابق ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 750 ألف ريال تمثل مكافأة للأعضاء عن العام 2009، يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة صرف تلك المكافآت لمخالفتها النظام الأساسي للشركات الصادر من قبل وزارة التجارة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة زيد بن عبدالله اليعيش، أن إدارة الشركة أوقفت صرف تلك المكافأة بعد أن تلقت خطابا من هيئة السوق المالية يتضمن مخالفة الشركة في تلك الجمعية بما ورد في المادة 43 من النظام الأساسي للشركة و المادة 74 من نظام الشركات السعودي ولم تلتزم الشركة بما ورد في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، وأقرَّت توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة دون إجراء توزيعات نقدية للمساهمين، وأشار إلى أن نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي يدعم موقف الشركة من عدم استحقاق أعضاء مجلس الإدارة للمكافآت، إذ إن الشركة لم تقم بصرف أرباح المساهمين في ذلك العام، لذا فإن قرار صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير صحيح ولا يمكن اعتماده حتى بموافقة الجمعية العامة لأن الجمعية العمومية ليس لها الحق في إقرار مايخالف نظام الشركات. يذكر أن المادة 74 من نظام الشركات السعودي تنص على أن «مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن تكون راتباً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، بحيث يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، فإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً»، فيما تطابق المادة 43 من النظام الأساسي للشركة المادة 74 من نظام الشركات السعودي. وبناءً على إيقاف صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أقيمت الدعوى على الشركة أمام المحكمة الإدارية بالدمام، حيث قدم المستشار القانوني للشركة مذكرة تفيد بعدم استحقاق المدَّعين لأي مكافأة طبقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، وتم تحديد الثامن من أبريل موعداً للنظر في القضية.