نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليعيش: المكافأة تخالف المادة 74 من نظام الشركات السعودي
نشر في الشرق يوم 13 - 03 - 2012

تنظر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية في الثامن من أبريل المقبل في الدعوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية السابق ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 750 ألف ريال تمثل مكافأة للأعضاء عن العام 2009، يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة صرف تلك المكافآت لمخالفتها النظام الأساسي للشركات الصادر من قبل وزارة التجارة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة زيد بن عبدالله اليعيش، أن إدارة الشركة أوقفت صرف تلك المكافأة بعد أن تلقت خطابا من هيئة السوق المالية يتضمن مخالفة الشركة في تلك الجمعية بما ورد في المادة 43 من النظام الأساسي للشركة و المادة 74 من نظام الشركات السعودي ولم تلتزم الشركة بما ورد في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، وأقرَّت توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة دون إجراء توزيعات نقدية للمساهمين، وأشار إلى أن نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي يدعم موقف الشركة من عدم استحقاق أعضاء مجلس الإدارة للمكافآت، إذ إن الشركة لم تقم بصرف أرباح المساهمين في ذلك العام، لذا فإن قرار صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير صحيح ولا يمكن اعتماده حتى بموافقة الجمعية العامة لأن الجمعية العمومية ليس لها الحق في إقرار مايخالف نظام الشركات.
يذكر أن المادة 74 من نظام الشركات السعودي تنص على أن «مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن تكون راتباً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، بحيث يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، فإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً»، فيما تطابق المادة 43 من النظام الأساسي للشركة المادة 74 من نظام الشركات السعودي.
وبناءً على إيقاف صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أقيمت الدعوى على الشركة أمام المحكمة الإدارية بالدمام، حيث قدم المستشار القانوني للشركة مذكرة تفيد بعدم استحقاق المدَّعين لأي مكافأة طبقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، وتم تحديد الثامن من أبريل موعداً للنظر في القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.