الذهب لأعلى أسعاره في 2025    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2025.. الراجحي والعطية في مقدمة فئة السيارات    أمير المدينة المنورة يستقبل المواطن محمد اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    قوات الاحتلال تواصل قصف المدنيين    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    خالد بن سعود يستعرض منجزات الهلال الأحمر في تبوك    اللهمّ صيّباً نافعاً    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب تحمل مساعدات للشعب السوري    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    انطلاق فعالية "نَوّ" بالقرية العليا    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "ميلان" يُتوّج بلقب السوبر بعد تغلّبه على "إنتر ميلان" بثلاثية في الرياض    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمباراة الوحدة وإدارة النادي تفتح المدرجات مجاناً    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    عمر السومة يرحل عن العربي القطري ويعود للسعودية    أمير تبوك ونائبه يعزيان البلوي    سعود بن نهار يتفقد السيل والعطيف    سعود بن نايف يؤكد على جاهزية الجهات لموسم الأمطار    استقالة رئيس الحكومة الكندية    حماية البذرة..!    العالم يصافح المرأة السورية    لماذا الهلال ثابت ؟!    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    قمة عالمية سنوية للغة العربية    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع موتوكو كاتاكورا    روسيا تسيطر على كوراخوفو وكييف تلتزم الصمت    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليعيش: المكافأة تخالف المادة 74 من نظام الشركات السعودي
نشر في الشرق يوم 13 - 03 - 2012

تنظر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية في الثامن من أبريل المقبل في الدعوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية السابق ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 750 ألف ريال تمثل مكافأة للأعضاء عن العام 2009، يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة صرف تلك المكافآت لمخالفتها النظام الأساسي للشركات الصادر من قبل وزارة التجارة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة زيد بن عبدالله اليعيش، أن إدارة الشركة أوقفت صرف تلك المكافأة بعد أن تلقت خطابا من هيئة السوق المالية يتضمن مخالفة الشركة في تلك الجمعية بما ورد في المادة 43 من النظام الأساسي للشركة و المادة 74 من نظام الشركات السعودي ولم تلتزم الشركة بما ورد في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، وأقرَّت توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة دون إجراء توزيعات نقدية للمساهمين، وأشار إلى أن نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي يدعم موقف الشركة من عدم استحقاق أعضاء مجلس الإدارة للمكافآت، إذ إن الشركة لم تقم بصرف أرباح المساهمين في ذلك العام، لذا فإن قرار صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير صحيح ولا يمكن اعتماده حتى بموافقة الجمعية العامة لأن الجمعية العمومية ليس لها الحق في إقرار مايخالف نظام الشركات.
يذكر أن المادة 74 من نظام الشركات السعودي تنص على أن «مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن تكون راتباً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، بحيث يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، فإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً»، فيما تطابق المادة 43 من النظام الأساسي للشركة المادة 74 من نظام الشركات السعودي.
وبناءً على إيقاف صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أقيمت الدعوى على الشركة أمام المحكمة الإدارية بالدمام، حيث قدم المستشار القانوني للشركة مذكرة تفيد بعدم استحقاق المدَّعين لأي مكافأة طبقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، وتم تحديد الثامن من أبريل موعداً للنظر في القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.