أنهى مجلس الشورى أمس بشكل نهائي الجدل الحاصل بين أعضائه حول أحكام المادة 76 من مشروع النظام الجديد للشركات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، حيث خلص إلى حل توافقي يحدد بموجبه منح عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مكافأة لا يتجاوز كحد أعلى 500 ألف ريال سنويا، ويلغي تدخل هيئة السوق المالية في تعديل هذا الحد ووضع ضوابط لذلك. وجاءت هذه الخطوة عقب استماع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول المادة 76 من مشروع النظام. بحيث أصبحت المادة بعد إقرارها بالصيغة الجديدة تنص على “أن يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، فإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10 في المائة من صافي الأرباح، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا”. وشددت المادة أيضا على أنه -وفي جميع الأحوال- لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا. كما يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب من صافي الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وأجازت المادة للجمعية العامة -بناء على توصية من المجلس- إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع. كما أبقى مجلس الشورى التوصية الإضافية المقدمة من عدد من أعضاء المجلس التي تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، حيث أسقط المجلس الطلب المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان لإعادة مناقشة التوصية. وأجاز مشروع النظام الجديد، للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي هذا التحويل وقد أرجأ المجلس مناقشة المواد 114 و115 و 116 والتي طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس إعادة مناقشتها إلى جلسة مقبلة.