حذَّر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الرجال من الطلاق التعسفي، ومنه أن يطلِّق الرجل زوجته في مرضه من أجل حرمانها من الميراث، أو أن يطلقها إذا كانت عجوزاً أو فقيرة بعد أن استغل زهرة شبابها، وأكَّد أن هذا الأمر تمنعه الشريعة وتأباه مروءة الرجال. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، إن عقد النكاح من الأمور التي أمر الله بالوفاء بها، وشأنه عظيم وسمَّاه الله ميثاقاً غليظاً، فيه غضٌ للبصر وطمأنينة للنفس، مشيراً إلى أن من أسباب استمرار الزواج الصبر على المرأة، حيث استوصى بهم النبي- صلى الله عليه وسلم- خيراً، وعدم الاستعجال في الطلاق، بل إرشاد الزوجة، وإن لم تنفع الموعظة يهجرها في المضجع، وإن يضربها ضرباً غير مبرح، كما أرشد المرأة إلى الصبر على زوجها وإن عبادتها لربها وأدائها للصلاة وطاعة زوجها سبب لدخولها الجنة، وإذا لم تنفع الموعظة والهجران فإن الله تعالى أرشد إلى إرسال الحَكَمَين حَكَمٌ من أهلها وحَكَمٌ من أهله ينظران في المصلحة إن كانت في استمرارهما أو في فراقهما، فإن لم تنفع الموعظة والحَكَمان والهجران، فإن الأمر بعد ذلك يؤول إلى الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله، ولكن إذا كانت الحاجة إليه فقد يكون حلالاً ومستحباً. وأشار إلى أن من حكمة الله أن جعل الطلاق لله ولرسوله، ولم يجعله لأهواء الناس، وجعله على ثلاث مراحل فيطلقها التطليقة الأولى ويشرع له بقاءها عنده لعلها ترجع إليه، فإن طلقها الثانية فيشرع له بقاءها عنده لعل خطأ قد حصل، ثم إذا طلقها الثالثة تفارقه، مبيناً أن الشرع حرَّم جمع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، كذلك منع أن يطلق الرجل زوجته في طُهْرٍ قد مسها فيه، ومنع أن يطلقها في الحيض. وأكد آل الشيخ أن الطلاق شأنه عظيم وأمره خطير، قائلاً: يا من أردت الطلاق إن الصبر جميل وعاقبته حميدة، وإن كانت زوجتك أساءت إليك أياماً فإنها أحسنت إليك في أيام مضت. وتذكَّر حال أبنائك بعد الطلاق حين يتفقرون ويتيتمون وآباؤهما على قيد الحياة. مبيناً أن اللجوء إلى الطلاق كاللجوء إلى قطع عضو من أعضاء الجسم، لأنه عند عدم الحاجة إليه يكون مكروهاً وقد يكون حراماً. يقول – صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ «، متعجباً من أناس يستهينون بأمر الطلاق فيطلّق إذا باع أو اشترى أو إذا أمر امرأته بشيء يطلّق في كل حين وربما مازح أصحابه بالطلاق، ثم إذا سكنت نفسه حزن وندم ولا ينفع الندم.