حذر سماحة المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الأزواج من الإساءة إلى أزواجهن أو الإساءة إليهن أو معاملتهن معاملة قاسية أو ظلمهن، وطالب بالإحسان إليهن ومعاملتهن معاملة حسن وتقوى الله فيهن لأن الزوجة سكن للزوج وتحصين للفرج وحصول الذرية، وأن الله أمر بالنكاح ورتب عليه أمورًا كثيرة على الزوج والزوجة، فأمر الإسلام الزوجين بالحفاظ على الحياة الزوجية، والمعاشرة بالمعروف، وإن كان هناك شيء فيحل بين الطرفين في بيتهما بالمعروف والإحسان، وأمر الله الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرًا، والصبر عليهن في أمور الحياة ما لم يقع من المرأة ما لا يخل بالشرف أو العرض، كما أن الزوجة مأمورة بالصبر على زوجها لأن في ذلك طاعة لربها، وعندما يحصل نشوز من الزوجة على الزوج عدم التسرع في الطلاق فعليه أن ينصح ويرشد ويقوم وأن لم يجد إجابة يهجرها في المضجع، وإن لم يجد إجابة أن يلجأ كل من الزوج والزوجة إلى اختيار حكمين من أهل الزوج ومن أهل الزوجة. وطالب المفتي العام في خطبة الجمعة التي ألقاها بالجامع الكبير بمنطقة قصر الحكم وخصصها للحديث عن النكاح وحقوق الزوجين، طالب الرجال بعدم التسرع في الطلاق لأن في ذلك تشتيت للأسرة، وقال: الطلاق ليس ألعوبة في يد الأزواج يتم التساهل فيه وإساءة استخدامه، ولكنه شرعه الله بعد أن يكون كل من الزوجين استنفذا جميع وسائل الإصلاح بينهما، وتعذرت الأمور فهنا شرع الطلاق بالمعروف وأن يعطي الرجل حق زوجته ولا يظلمها ولا يسيء إليها ولا يشهر بها. وقال المفتي العام إن الطلاق المشروع فيه مصلحة للزوجين، ولكن المصيبة إذا لم يطبق المسلم آداب الشرع عندما تقع مشكلة بينه وبين زوجته، وهناك من يتسرع في التطليق مع أي مشكلة تقع مع زوجته، وهناك من يرفض تطليق زوجته بعد استنفاذ جميع وسائل الإصلاح بينهما ويصر على تعليقها، وأكد المفتي العام على أن تنظيم الاسلام تنظيم عادل دقيق ضمن حق الزوجين عند الافتراق وحقوق الأبناء؛ لذلك شرع الطلاق على مراحل فلا يطلق الزوج زوجته وهي حائض أو حامل فتبقى الزوجة في بيت الزوجية حتى تضع حملها أو تتطهر، وجعلت الطلقة الثالثة بائنة لا تعود الزوجة إلى زوجها حتى تنكح زوجًا غيره. وقال المفتي العام إن الطلاق يهدم البيوت ويشتت الأبناء ولا يلجأ إليه إلا عند استحالة العيش، وطالب الأزواج عدم الوقوف موقفًا عدائيًا من مطلقاتهن، فلا يحرمون مطلقاتهن من رؤية أبنائهن، ولا يغرس العداوة كل طرف تجاه الآخر لدى الأبناء، كما طالب عدم اللجوء للمحاكم إلا إذا استحالت الحلول بين الطرفين وفي الحالات القصوى حتى لا تتعمق العداوات بين الطرفين.