أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً بسجن مواطن سبع سنوات، مع تغريمه خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، بعد إدانته لانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي والالتحاق بصفوفه في سوريا. وثبت لناظر القضية قيام المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتواصله مع أحد المنسقين لذلك الغرض وانضمامه للتنظيم المسمى (داعش) الإرهابي والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له. ومساعدتهم في إنشاء وتوسيع المعسكر وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم بإحدى المدن السورية لمدة أربعة أشهر، وطلبه من أخيه بعد وصوله إلى هناك أن يبيع سيارته ويرسل قيمتها إليه في سوريا عن طريق أحد الأشخاص واستلامه قيمتها أثناء وجوده في سوريا. وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك كحكم ابتدائي بسجنه مدة سبع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية. وكذلك تعزيره لتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقدانه بتغريمه خمسة ألاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثاق السفر.