أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكمين ابتدائيين بإدانة مواطنين سافرا لسوريا للانضمام لداعش والقتال معهم، وقررت الحكم عليهما بالسجن ست سنوات وستة أشهر، وسبع سنوات، ومنعهما من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهما. وراعى ناظر القضية في حكمه على المتهم الأول ما ورد في إقراره المتضمن رجوعه إلى المملكة بعدما تبين له في سوريا من انتشار التكفير وعدم وجود راية واضحة للقتال هناك. وتضمن الحكم إدانة الأول بتواصله مع مواطنين بغرض تنسيق خروجه إلى سوريا للقتال هناك، وقيام أحدهما بحجز تذكرتي سفر له ولشخص آخر لذات الغرض وتستره عليهما، والتقائه بشخص في تركيا الذي ألحقه بإحدى الكتائب المقاتلة في سوريا، واشتراكه في أحد معسكرات تلك الكتيبة، وتدربه على الأسلحة الخفيفة، ثم شراؤه وحيازته سلاحاً رشاشاً نوع (كلاشنكوف) دون ترخيص وتدربه عليه، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتحاقه بكتيبة أبي نصار التابعة لذات التنظيم، واشتراكه معهم في القتال في معركتين، ثم قيامه بمهمة التموين مع ذات التنظيم، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية، من خلال تسلمه مبلغ ثمانية آلاف ريال وحقيبة تحتوي على بعض المستلزمات الشخصية ممن نسق خروجه إلى سوريا لغرض تسليمها إلى أحد السعوديين المقاتلين في سوريا، وقيامه بمهمة إمداد وتموين مقاتلي التنظيم بالصفة الواردة في جوابه وإقراره. ونظراً لما ورد في إقرار المدان المصدق شرعاً الذي لا يتجزأ عليه، المتضمن رجوعه إلى المملكة بعدما تبين له في سوريا من انتشار التكفير وعدم وجود راية واضحة للقتال، فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته. فيما أدين متهم آخر بالافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وقيامه بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، واشتراكه في حراسة أحد الأماكن التابعة للتنظيم، ثم توليه مسؤولية تأمين احتياجات المقاتلين، وأخذه جواز سفر أحد أقاربه دون إذنه واستخدامه خارج المملكة في السفر من مصر إلى تركيا، وتسليمه في سوريا للتنظيم. وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه على ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، مع منعه من السفر مدة مماثلة.