الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    5 دول عربية تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    ولي العهد والرئيس الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    محافظ جدة يطلع على جهود جودة الحياة    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    الرياض تحتضن بطولة المملكة المفتوحة للكيك بوكسينج    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    المملكة وسورية.. مرحلة جديدة من العلاقات    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    تطبيع البشر    بئر بروطة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 5 سعوديين صدقوا كويتياً بأنه المهدي
نشر في الشرق يوم 08 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين ( سعوديي الجنسية ) بين 5 سنوات و25 عاماً بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الالكترونية والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال والتأثر بمؤلفاته ومحتواها ، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الالكتروني ونشر كتبه وكتابة مئات المقالات في الانترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه ، والدعم المادي لهذا الضال الذي أدعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيراً, ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة, قرروا ناظري القضية إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم ( بالأغلبية ).
وأفاد البكران أن المحكمة حكمت ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت, وهذا بلا شك له أثر في تقدير العقوبة لذلك فقد ردت المحكمة ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل, وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث أبان متحدث العدل أن المحكمة ردت ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت وهذا بلا شك يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية ( بالأغلبية ) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة , وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.
18:57 ت م NNNN


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.