استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    طيران ناس يُطلق رحلتين أسبوعية مباشرة بين المدينة المنورة وكراتشي    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    خطوات استشرافية    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    تهديدات ترمب التجارية تؤثر على دفاع "الأوروبي"    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    الهلال يقسو على برسبوليس الإيراني برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    الأهلي يطرح تذاكر مواجهة النصر "دورياً"    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    القيادة تهنئ الرئيس السريلانكي    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    قانون أمريكي يسجن مستخدمي DeepSeek    الصين تخطط لإرسال مسبار في 2026    بئر بروطة    تطبيع البشر    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    الوعي السياسي.. و«الشرق الأوسط الجديد»!    الهلال يستعيد الصدارة برباعية في شباك برسبوليس    «حرس الحدود» يهيب بهواة الرحلات البرية والباحثين عن «الفقع» عدم الاقتراب من المناطق الحدودية    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    4,546 كم رحلة جائزة «سيف السعودية 2025»    الزي السعودي يكسو مدرجات «فارس العرب»    سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية البر لعام ٢٠٢٥م    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية المتخصصة بالرياض تصدر أحكاما بسجن أتباع «المهدي السفاح»
تراوحت بين 5-25 عاما ورفض طلب الادعاء بقتلهم
نشر في الوئام يوم 07 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم , أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين ( سعوديي الجنسية ) بين 5 سنوات و25 عاماً بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح, وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الالكترونية, والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال, والتأثر بمؤلفاته ومحتواها ، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الالكتروني, ونشر كتبه, وكتابة مئات المقالات في الانترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه ، والدعم المادي لهذا الضال الذي أدعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيراً, ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة, وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة, قرروا ناظري القضية إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم ( بالأغلبية ).
وأفاد البكران أن المحكمة حكمت ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت, وهذا بلا شك له أثر في تقدير العقوبة لذلك فقد ردت المحكمة ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل, وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث أبان متحدث العدل أن المحكمة ردت ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت وهذا بلا شك يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية ( بالأغلبية ) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة , وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية المتخصصة بالرياض تصدر أحكاما بسجن أتباع «المهدي السفاح»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.