قضت المحكمة الإدارية بجدة بعدم إدانة رجل أعمال (سعودي الجنسية) بمخالفة نظام العلامات التجارية بما هو موضح بالأسباب. وكان رجل الأعمال مثل أمام الهيئة القضائية أمس، بتهمة مخالفة نظام العلامات التجارية، حيث واجهه القاضي بما نسب إليه، وأجاب بأنه اشترى البضاعة من الوكيل نفسه بموجب فواتير شرائية صحيحة أرفقت في ملف القضية، وأنها بضاعة أصلية ولم يقم بتقليد العلامة الأصلية. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، اكتفى بما ورد في لائحة الاتهام، كما سألت الدائرة المتهم هل لديه ما يضيفه إلا أنه اكتفى أيضاً بما ذكر، ورفعت الجلسة للتداول، وبعد استئناف الجلسة القضائية أصدر القاضي حكمه بعدم إدانة المتهم بمخالفة نظام العلامات التجارية بما هو موضح بالأسباب. إلى ذلك، برأت المحكمة الإدارية وافدا «يمني الجنسية» من جريمة الاشتراك في تزوير سجلات الحاسب الآلي بالجوازات لما هو موضح بالأسباب. وكان المتهم قد مثّل أمام المحكمة أمس، بحضور ممثل الادعاء، حيث وجهت له لائحة الدعوى تهمة الاشتراك مع موظف في الجوازات بجريمة تزوير سجلات الحاسب الآلي، وأجاب عن قرار الاتهام بأنه ليس لديه ما يعترف به، وأنه ينكر جميع ما نسب إليه، وأنه عدَّل مهنته وجدد إقامته نظامياً وبموافقة كفيله، الذي حضر معه الجلسة، وأكد للقاضي ذلك. وبعرض إجابته على ممثل الادعاء، اكتفى بما ورد في لائحة الاتهام، كما اكتفى المتهم بما ذكر من أقوال، ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد بعد ذلك من جديد، وأصدر القاضي فيها الحكم بعدم إدانة المتهم بجريمة الاشتراك في تزوير سجلات الحاسب الآلي في الجوازات لما هو موضح بالأسباب.