حكمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم يوم أمس بعدم سماع الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق والإدعاء العام ضد وافد من جنسية عربية، وجهت له تهمة الاشتراك في تزوير سجلات إلكترونية خاصة بالجوازات مع موظف للجوازات لما هو متوفر بالأسباب المرفقة، مع عدم المانع من سماعها مرة أخرى إذا توفرت الشروط والأسباب وضمت أوراق المتهم الثاني للقضية. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق والإدعاء العام قد وجهت تهمة التزوير في السجلات الإلكترونية الخاصة وبالإشتراك مع موظف في الجوازات، وذلك بعكس يديه أثناء البصمة.وكان الوافد قد حاول السفر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعند تسديده للبصمة ظهر لموظف الجوازات اختلاف هوية الوافد المسافر لما هو مدون في السجلات الإلكترونية، وتم القبض عليه وإحالته للتحقيق. وعند مواجهة المتهم بما نسب إليه من جريمة التزوير أنكر ذلك أمام المحكمة وقال انه لم يقم بالاشتراك مع موظف الجوازات في التزوير بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالجوازات، وذلك بعكس البصمة وأنه يقيم بصفة نظامية ويحمل أوراقاً نظامية، وليس في حاجة لعمل مثل هذه الجريمة. ثم سأل القاضي ممثل هيئة الادعاء العام هل يستطيع إحضار موظف الجوازات الذي اشترك في التزوير وأجاب الادعاء بأنه لا يستطيع ذلك، وقد فصلت أوراق مستقلة للمذكور، وبسؤال المتهم هل لديه أقوال أخرى أجاب بأنه ليس لديه ما يضيف سوى المطالبة بإطلاق سراحه، وبسؤال الادعاء هل له ما يضيف أجاب بالاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام، وبناء عليه قرر القاضي عدم سماع الدعوى المقامة مع عدم المانع من سماعها مرة أخرى في حالة توفرت الشروط والأسباب والأدلة الكافية وإحضار المتهم الثاني «موظف الجوازات» وضم أوراقه للقضية.