الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    أسواق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    رئيس مجلس الشورى القطري يصل الرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تعالج تعثر المشاريع
نشر في الشرق يوم 01 - 02 - 2014

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435 ه ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4 / 9 / 1427 ه المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح المتضمن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير مفصل لمناقشته والتصويت عليه في جلسة لاحقة .
وأكد عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التقرير – خلال الجلسة – أهمية التعديلات المقترحة لمعالجتها تعثر المشاريع التي تعد إحدى المشكلات التنموية، وأيدوا مقدم المقترح في حاجة النظام إلى التطوير لمواكبة حجم وكمية المشاريع الحكومية التي تنفذها الدولة في معظم مناطق المملكة .
وحدد الدكتور سعد مارق – في مقترحه – نقاط الضعف في النظام الحالي المتمثلة في ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية وموعد تسليم الموقع للمقاول وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات أو الحاجة إلى تحويل مسار بعض الخدمات من الموقع والدفعة المقدمة للمقاول وفرض رسوم حكومية جديدة وغرامة تأخير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وصلاحية تمديد مدة العقد في الظروف الخارجة عن إرادة الجهة الحكومية أو المقاول وضمان عيوب التنفيذ بعد تسليم المشروع وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاول وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وعدم وجود قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمقاولين والمشاريع التي نفذت أو تحت التنفيذ او المتعثرة .
وشرح مقدم المقترح أهم المعوقات التي تتسبب في تعطيل تنفيذ المشروعات والمواد المقترحة لمعالجتها ومنها خطوط الخدمات مثل الكهرباء الاتصالات المياه الصرف الصحي التي يكتشفها المقاول بعد تسلمه للموقع ومباشرته العمل إذ لا يمكن البدء في المشروع قبل تحويل مسار تلك الخدمات وبالتالي يبدأ المقاول في تحويل مسار الطريق إلى طريق مؤقت مما يسبب زحمة سير وتعطيل لمصالح المواطنين وتأخر في تنفيذ المشروع.
وأفاد الدكتور سعد مارق أنه اقترح إضافة فقرتين لإحدى المواد تلزم الجهة الحكومية صاحبة المشروع بإعداد دراسات متعمقة ودقيقة لنوعية الخدمات الموجودة في موقع المشروع قبل طرحه للمنافسة والتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة لتحويل مسار الخدمة قبل تسليم المشروع للمقاول.
وبخصوص كراسة الشروط والمواصفات أكد الدكتور مارق أن النظام بحاجة إلى إضافة نص يمنع بيع الكراسة لأي مقاول يثبت تعثره في تنفيذ المشاريع لأسباب تعود لإهمال المقاول وتهاونه على أن يكون هذا المنع وفق شروط وضوابط, منوهاً إلى مشكلة أخرى تواجهها الجهات الحكومية تتمثل في طول المدة الزمنية من الإعلان عن المنافسة وحتى تقديم العروض تصل إلى أربعة أشهر, ولمعالجة هذه المشكلة تم إضافة نص بتحديد مدد الانتظار بعد أول إعلان في الجريدة الرسمية لتصبح خمسة عشرة يومًا للمشاريع التي تقل تكلفتها عن خمسين مليون ريال. وشهر للمشاريع التي تزيد عن خمسين مليون ريال. حيث أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات حددت مدداً طويلة.
ونبه عضو مجلس الشورى صاحب المقترح إلى أن قبول أسعار منخفضة بنسبة 35% عن التكاليف المقدرة أدت إلى عدم قدرة بعض المقاولين على تنفيذ المشروع أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحب المشروع. فالنسبة الموجودة في النظام، ينبغي أن تكون أقل من 35% حتى يكون هناك تقارب بين أسعار المقاول والأسعار التقديرية التي حددتها الجهة وألا تتجاوز نسبة التفاوت 20% كما أن نسبة العشرين في المائة المسموح بها تتطلب تقديم مبررات عملية مكتوبة عن قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بهه التكلفة المنخفضة
وأوضح أن المادة الثالثة والعشرين من النظام الخاصة بالأقل سعراً تعد من أكثر المواد التي يرى الممارسون أنها أثرت وبشكل كبير على مستوى وتوقيت تنفيذ المشاريع في المملكة. فإسناد العمل إلى أقل الأسعار هي من أكبر الثغرات في النظام، فأي مقاول يكون سعره هو الأقل، يعتقد جازماً أن المنافسة سيتم ترسيتها عليه، وإذا حصل غير ذلك سيتوجه إلى ديوان المظالم, كما أن ديوان المراقبة العامة سيضع ملاحظاته على الجهة المالكة عند ترسية العقد، وخصوصاً استبعاد المقاولين الأقل سعراً من المنافسة، ومن هنا تكون الجهة الحكومية مكبلة بأنظمة, بالإضافة إلى سلطات الأجهزة الرقابية والتي يزداد عددها وتتداخل صلاحياتها ومهامها, لذا تضطر بعض الجهات الحكومية إلى ترسية مشاريعها على مقاولين يعانون من ضعف في قدراتهم الفنية والمالية والإدارية، والجهة الحكومية تكون شبه جازمة أن المشروع سيتعثر إذا تم إسناده وترستيه على ذلك المقاول؛ لكنها لا تستطيع فعل أي شيء بسبب أنه أقل الأسعار.
واقترح التعديل الخاص بتلك المادة الاستفادة من تجارب ناجحة لشركات سعودية ومنها شركة أرامكو وكذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل في الآتي:
أولاً: فصل العروض المقدمة في مظروفين الأول العرض الفني والآخر العرض المالي.
ثانياً : تبدأ الجهات الحكومية في تحليل العروض الفنية ودراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أعدتها الجهة الحكومية ولا يحق لها في هذه المرحلة فتح العروض المالية.
ثالثاً: بعد التحقق من تطابق جميع المواصفات الفنية واستبعاد العروض غير المطابقة, تبدأ مرحلة تحليل العروض المالية للأخذ بالأقل سعراً بعد التحقق من القدرة الفنية للمقاول على تنفيذ العمل.
أ – تطرح المنافسة بنظام المظروفين المنفصلين، الأول العرض الفني, والثاني العرض المالي, وتكون جميع الظروف مغلقه ومختومة.
ب – يتم أولاً فتح مظاريف العروض الفنية ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض غير المطابقة للمواصفات الفنية التي حددتها الجهة الحكومية.
ج – يكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني ولا يجوز للجهة الحكومية فتح مظروف العرض المالي وتحليلها إلا للعروض المقبولة فنيا.
كما عالجت التعديلات المقترحة الدفعة المقدمة للمقاول وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاولين مما يؤثر على أدائه ويتسبب في تأخر تنفيذ المشروع, وتتسبب في حالات كثيرة إلى توقف رواتب العمالة ووضعت إطاراً زمنياً لصرف مستحقاته. كما شمل التعديل تعويض المقاول عن تعديل الرسوم الحكومية. وزيادة قيمة الغرامة عند تساهل المقاول في تنفيذ المشروع.
وركز التعديل المقترح على المواد الخاصة بإعداد المواصفات والتصاميم والإشراف؛ حيث يجب أن تُولى هذه الخطوة الكثير من الاهتمام والتركيز. وأن يقوم استشاريون مؤهلون ومتخصصون في نوعية وطبيعة المشروع بإعداد المواصفات أو التصاميم وكذلك الإشراف. ورصد الميزانيات المناسبة والتي تسمح بمشاركة المكاتب الاستشارية المتميزة.
وعالج المقترح موضوع مقاولي الباطن, حيث أوضح الدكتور سعد مارق في مبرراته لتعديل المادة أنه عند التنفيذ الفعلي لأعمال المشروع، يقوم المقاول الأقل تصنيفاً وقدرة فنية وموارد مالية، بتنفيذ الأعمال، أما المقاول الأعلى تصنيفاً فلا دور له في أعمال المشروع. وكأن دوره الأساسي هو الحصول على المنافسة للمقاول الأقل تصنيفاً، وبالتالي يعاني المشروع من تعثر منذ بدايته حتى نهايته هذا التضامن بين المقاولين أصبح كالكفيل الغارم، بحيث لا يتم الرجوع إلى المتضامن من ذوي التصنيف الأعلى إلا في حالة سحب المشروع من المتضامن ذي التصنيف الأدنى، بمعنى أن روح نظام التضامن والذي يعني أن يقوم كلا المتضامنين بالعمل سوياً لإنجاز أعمال المشروع، واستفادة المقاول الأقل تصنيفاً من خبرات وقدرات المقاول الأعلى تصنيفاً, لايتم تطبيقه في المشاريع الحكومية, والعكس هو الصحيح، ففعلياً أن المقاول ذو تصنيف الدرجة الثالثة هو من يقوم بتنفيذ هذه الأعمال, وبالتالي تكون جودة الأعمال المنفذة للمشروع هي بالتأكيد درجة ثالثة وليست درجة أولى.
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، مع اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل ولا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عنها 30% من العقد الأصلي، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.
وطالب المقترح بوجود قاعدة معلومات وطنية موحدة ومربوطة بجميع الأجهزة الحكومية وتحدث باستمرار توضح المشاريع المنفذة لدى كل جهاز حكومي أو التي تحت التنفيذ أو المتعثرة, ومبررات تعثرها، وأسماء المقاولين.
وبين الدكتور سعد مارق أن تأسيس قاعدة معلومات بهذا المستوى سيكون له انعكاس إيجابي في معرفة عدد المشاريع التي ينفذها كل مقاول وحجمها ومعرفة المشاريع المتعثرة والتي يعود سبب تعثرها إلى المقاول،مشيراً إلى أن الكثير من المقاولين يستطيع أن يحصل على أكثر من مشروع في وقت واحد, وبعض تلك المشاريع متعثرة وبسبب إهمال من المقاول. وبالتالي وجود قاعدة معلومات إلكترونية محدثة أولا بأول ومرتبطة بجميع الأجهزة الحكومية سيسهل عمل الأجهزة الحكومية وسيعطي إشارة قوية للمقاول المتلاعب بأن أي مشروع يتسبب في تعطيله سيؤثر على حصوله على مشاريع أخرى.
وشدد التعديل المقترح على المادة السادسة والسبعون الخاصة بمسؤولية المقاول عن سوء التنفيذ. ولاحظ مقدم المقترح أن نص المادة السابقة يركز على التهدم الكلي أو الجزئي في المشروع، خلال عشر سنوات من تاريخ استلامه استلاماً نهائياً، مشيراُ إلى أن المشكلة لا تتمثل غالباً في التهدم الكلي أو الجزئي الذي يقتصر ظهوره على المشاريع الإنشائية، إذ أن المشاريع الحكومية تنوعت وتعقدت بحيث يدخل العامل الميكانيكي والتقني في أجزاء كثيرة منها، وقد يكون المشروع بكامله تقنياً، كمحطات الطاقة والتحلية والمعامل، والعيوب في مثل هذه المشاريع لا تظهر إلا بعد الاستلام النهائي لها، ووضعها قيد الاستخدام، وإخلاء ساحة المقاول، ومن ثم فإنه لا يمكن حصر العيوب في التهدم الكلي أو الجزئي، لأنه لا يحصل تهدم في مثل تلك المشاريع، بل عيوب فنية تعوق الانتفاع بالمشروع وتحد من كفاءته التشغيلية، وهذه المسألة غفل عنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي قصر الضمان على ما يحصل من تهدم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.