أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435 ه ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية , الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4 / 9 / 1427 ه المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس . وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح المتضمن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير مفصل لمناقشته والتصويت عليه في جلسة لاحقة . وأكد عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التقرير – خلال الجلسة - أهمية التعديلات المقترحة لمعالجتها تعثر المشاريع التي تعد إحدى المشكلات التنموية، وأيدوا مقدم المقترح في حاجة النظام إلى التطوير لمواكبة حجم وكمية المشاريع الحكومية التي تنفذها الدولة في معظم مناطق المملكة . وحدد الدكتور سعد مارق – في مقترحه - نقاط الضعف في النظام الحالي المتمثلة في ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً, وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية, وموعد تسليم الموقع للمقاول, وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات أو الحاجة إلى تحويل مسار بعض الخدمات من الموقع, والدفعة المقدمة للمقاول, وفرض رسوم حكومية جديدة, وغرامة تأخير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد, وصلاحية تمديد مدة العقد في الظروف الخارجة عن إرادة الجهة الحكومية أو المقاول, وضمان عيوب التنفيذ بعد تسليم المشروع, وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن, وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاول, وإعداد المواصفات الفنية للمشروع, وعدم وجود قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمقاولين والمشاريع التي نفذت, أو تحت, التنفيذ او المتعثرة . وشرح مقدم المقترح أهم المعوقات التي تتسبب في تعطيل تنفيذ المشروعات والمواد المقترحة لمعالجتها ومنها خطوط الخدمات مثل الكهرباء, الاتصالات, المياه, الصرف الصحي التي يكتشفها المقاول بعد تسلمه للموقع ومباشرته العمل, إذ لا يمكن البدء في المشروع قبل تحويل مسار تلك الخدمات, وبالتالي يبدأ المقاول في تحويل مسار الطريق إلى طريق مؤقت, مما يسبب زحمة سير, وتعطيل لمصالح المواطنين, وتأخر في تنفيذ المشروع. وأفاد الدكتور سعد مارق أنه اقترح إضافة فقرتين لإحدى المواد تلزم الجهة الحكومية صاحبة المشروع بإعداد دراسات متعمقة ودقيقة لنوعية الخدمات الموجودة في موقع المشروع قبل طرحه للمنافسة, والتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة لتحويل مسار الخدمة قبل تسليم المشروع للمقاول, وكذلك إضافة فقرة تلزم الجهات المشرفة على تلك الخدمات بتحويل خدماتها بحد أقصى ثلاثة أشهر. // يتبع // 12:16 ت م تغريد