أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس تعليماته لجميع رؤساء المحاكم باعتماد آلية تعيين القضاة الجدد في المحاكم، والتي اشتملت على ست قواعد وشروط من بينها السماح للحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير من المعهد العالي للقضاء ومدرسي الفقه وأصوله في الكليات والحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة. وبين العيسى في التعميم الذي تلقت المحاكم أمس نسخة منه أنه يجري اختيار تولي القضاء من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء والحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء والحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو شهادة الماجستير من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله ومدرسي الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة. كما يجوز للحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله التقدم لتولي القضاء ومن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة وسيتم تحديد الأعمال القضائية النظيرة بقرار من المجلس وفق ما جاء في الفقرة «ي» من المادة السادسة من نظام القضاء. وجاء في القاعدة الثانية أنه يراعى عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء فيمن يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، ويراعى فيها الآتي: المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي وسلامة الحواس، الخلو من العاهات الجسمية الظاهرة وحسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المعد من قبل أساتذته في المستوى الأخير واعتدال شخصيته، وحسن سمته، وفهمه. وركزت القاعدة الثالثة على أن يكون الترشيح من المعهد العالي للقضاء، وكليات الشريعة في المملكة، ومعهد الإدارة العامة، وذلك بالتنسيق بين المجلس وهذه الجهات ويفاضل بين المرشحين وفق الجدارة. أما القاعدة الرابعة فجاء فيها أنه تؤلف في المجلس لجنة أو أكثر من ثلاثة قضاة يرأسها أحد أعضاء المجلس المتفرغين يختارهم رئيس المجلس تتولى مقابلة من تم ترشيحه والتأكد من توافر شروط تولي القضاء فيه وتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذا بعد موافقة المجلس. وذكرت القاعدة الخامسة أنه تحال طلبات راغبي العمل في القضاء والمقدمة لرئيس المجلس ممن تنطبق عليهم الشروط للجنة المؤلفة في المجلس للبت فيها. فيما أكدت القاعدة السادسة والأخيرة أن على إدارة شؤون الملازمين إعداد دليل إجرائي لهذه القواعد يصدر بقرار من رئيس المجلس. وكشفت مصادر مطلعه بحسب «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء سيشكل لجنة خاصة للنظر في طلبات المتقدمين الراغبين في الانظمام للسلك القضائي.