أطلق المجلس الأعلى للقضاء مشروع قواعد جديدة تبين طريقة اختيار القضاة، منها اقتصار الترشيح للقضاء على الحاصلين على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها باشتراط نجاحه في الحالة الأخيرة في امتحان يعده المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى ضرورة تحديد الاحتياج السنوي من القضاة المراد تعيينهم، وتقسيم الاحتياج على كليات الشريعة في المملكة وفق نسبة مئوية تعتمد على عدد الطلاب في الفصل الثامن من كل كلية، وشدد المجلس في إحدى القواعد على ضرورة اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية التي تعتمد على أربعة بنود منها سلامة حواسه وخلوه من العاهات الجسمية المؤثرة، واعتدال شخصيته وحسن فهمه، وسمته. يشار إلى أن منطوق القاعدة الأولى تضمن اقتصار الترشيح للقضاء على الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. أما القاعدة الثانية فجاء فيها أن المجلس يحدد الاحتياج السنوي من القضاة المراد تعيينهم، ويقسم الاحتياج على كليات الشريعة في المملكة وفق نسبة مئوية تعتمد على عدد الطلاب في الفصل الثامن من كل كلية. وتضمنت القاعدة الثالثة أن يجري الاختيار المبدئي من كليات الشريعة في المملكة بواسطة لجان مرتبطة بالمجلس تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض. وبالنسبة للقاعدة الرابعة فتتمثل في ضرورة مراعاة اللجان عند الاختيار?انطباق شروط تولي القضاء على المرشح الواردة في المادة 31 من نظام القضاء،?حصول المرشح على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله واجتيازه المقابلة الشخصية. أما القاعدة الخامسة فتؤكد على اللجان عند المقابلة الشخصية النظر في المستوى العلمي للمرشح من خلال سجله الأكاديمي،?? سلامة حواسه وخلوه من العاهات الجسمية المؤثرة، مناسبته للقضاء من خلال الاطلاع على سجل المتابعة المعد من قبل أساتذته في الفصل الثامن، السؤال عنه، اعتدال شخصيته وحسن فهمه، وسمته. وفي ما يتعلق بالقاعدة السادسة: تشكل لجنة في المجلس مكونة من ثلاثة أعضاء لمقابلة مرشحي كليات الشريعة والتأكد من انطباق شروط تولي القضاء عليهم المنصوص عليها في المادة 31 من نظام القضاء.