الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب المغرب يستعرض قوته بخماسية في شباك الجابون    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    شولتس يؤكد أن موقف ترامب من أوكرانيا «أكثر تعقيداً» من المتوقع    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    بحضور وزير الخارجية.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تجتمع في باريس لتطوير العلا    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    جرائم بلا دماء !    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    «خدعة» العملاء!    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يدرس صرف إعانة بطالة للعاطلين تسترد بالتقسيط بعد التوظيف

يناقش مجلس الشورى بعد غد مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم من عضو مجلس الشورى علي الوزرة، والذى يستهدف سعودة 25% من وظائف القطاع الخاص خلال 6 شهور، و60% خلال خلال خمس سنوات. وتدعو المادة الثامنة عشرة لصرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة. ويطالب المشروع -الذي حصلت المدينة على نسخة منه - بوضع حد ادنى للأجور اذا اتضح أن سبب عزوف الموظفين السعوديين عن وظائف معينة انخفاض الأجور واعداد قاعدة بيانات للعاطلين كما يدعو المشروع لتطبيق غرامات متدرجة على منشآت القطاع الخاص المخالفة تشمل الانذارمع مهلة لاتتجاوز شهرين لتصحيح المخالفة ثم غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 3 اشهر، وفي المرحلة الثالثة يتم توجيه انذار نهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال 4 اشهر، وفي المرحلة الرابعة يتم الغاء الترخيص. كما طالب المشروع بالزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الموظفين والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
وفيما يلى ابرز مواد هذا النظام:
** المادة الاولى:
يهدف المشروع إلى مكافحة البطالة من خلال اتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من اعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
** المادة الثانية:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 النظام: نظام مكافحة البطالة.
2 الوزارة: وزارة العمل
3 الوزير: وزير العمل.
4- العاطل عن العمل: الشخص المؤهل القادر الذي لا يجد عملًا
5 منشآت القطاع الخاص: كل نشاط غير حكومي يهدف إلى الربح مثل المصانع والشركات والمؤسسات التجارية والاستثمار الاجنبي ومنافذ البيع والصيانة والتشغيل والخدمات وما في حكمها.
7 التسهيلات: كل ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع الخاص من قروض واعانات واعفاءات وتشجيع بما في ذلك فرص الدخول في تنفيذ اعمال الدولة ومشروعاتها.
** المادة الثالثة:
يطبق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص.
** المادة الرابعة:
يجب أن يكون من ضمن اهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين.
** المادة الخامسة
تلزم منشآت القطاع الخاص بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.
** المادة السادسة:
شغل وظائف منشآت القطاع الخاص حق للمواطن السعودي ويجوز استثناء شغلها بغير السعودي وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
** المادة السابعة:
يجب أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططا لتوظيف السعوديين.
** المادة الثامنة:
تربط الترخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين.
** المادة التاسعة:
يجب الا تقل نسبة توظيف السعوديين عن 20% من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بداية النشاط وان تضع خططا لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50% خلال الخمس سنوات التالية.
** المادة العاشرة:
يجب على المنشآت القطاع الخاص وضع حد ادنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه للوزارة.
** المادة الحادية عشرة:
يشكل الوزير لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة المؤهلات المقدمة بموجب المادة العاشرة من النظام واقرارها وله حق تعديلها واشعار المنشآت المعنية بذلك.
** المادة الثانية عشرة:
تعد الوزارة قاعدة بيانات بجميع طالبي العمل من السعوديين توضح مؤهلات وخبراتهم وشهاداتهم.
** المادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة قبل الموافقة على طلبات منشآت القطاع الخاص لتوظيف غير السعوديين بمقارنة المؤهلات المطلوبة بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة وفق المادة الحادية عشرة مع قاعدة بيانات طالبي العمل من السعوديين.
** المادة الرابعة عشرة.
اذا توفر من بين طالبي العمل من السعوديين حسب قاعدة بيانات الوزارة من يتوفر لديه الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة فلا يجوز شغل الوظيفة بغير سعودي.
** المادة الخامسة عشرة.
تقوم الوزارة بدراسة دورية تحدد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين ويصدر الوزير قرارا بذلك.
** المادة السادسة عشرة
اذا تقرر قصر شغل مجموعة من الوظائف على السعوديين فلا يجوز لغير السعوديين الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف الانتقال إلى وظائف اخرى ولا نقل كفالتهم.
** المادة السابعة عشرة:
اذا اتضح أن سبب عزوف السعوديين عن وظائف معنية هو انخفاض أجورها فعلى الوزارة أن تضع حدا أدنى لأجور تلك الوظائف.
** المادة الثامنة عشر.
يصرف لكل مواطن عاطل عن العمل مبلغ 2000 ريال شهريا على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على اقساط شهرية عند حصوله على وظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.
** المادة التاسعة عشرة:
يجب على منشآت القطاع الخاص القائمة أن ترفع نسبة السعوديين إلى 25% من عدد العاملين بها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من سريات هذا النظام وان تضع خطة لتحقيق ما لا يقل عن 60% خلال خمس سنوات.
** المادة العشرون:
يشكل الوزير لجانا ميدانية لمتابعة تطبيق النظام وكشف المخالفات واقتراح الغرامات.
** المادة الحادية والعشرون:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص اماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
** المادة الثانية والعشرون:
تطبق غرامات على منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام هذا النظام على النحو التالي:
1 الانذار مع مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانذار لتصحيح المخالفة.
2 غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال ثلاثة اشهر.
3 الانذار النهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال اربعة اشهر.
4 الغاء الترخيص.
المادة الثالثة والعشرون:
تفصل المحاكم المختصة في الدعاوى التي ترفعها منشآت القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام.
** المادة الرابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام بعد تسعين يومًا من اقراره.
** المادة الخامسة والعشرون:
يسري هذا النظام وتطبيق احكامه بعد 180 يومًا من اقراره.
المادة السادسة والعشرون.
ينشر النظام ولائحته التنفيذية في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.