رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة طلب المدعي العام القتل حدّاً أو تعزيراً لثمانية عناصر مدعى عليهم من خلية متهمة بالارهاب تضم عشرة أشخاص متهمين بالتخطيط لاغتيال ضباط مباحث مرجعة ذلك لعدم موجب المقتضى لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها وكذلك لاندفاع شرّهم بعقوبة أدنى. وجاء ذلك خلال جلسة النطق بالأحكام الابتدائية في قضيتهم يوم أمس حيث صدرت أحكاماً بسجنهم مدداً متفاوتة ما بين 10 و 25 سنة بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أرجأت النظر في دعوى المدعي العام على المدعى عليه السادس لحين حضوره أما المدعى عليه التاسع - وهو من مطلقي السراح - فقد قتل في مواجهة أمنية مع الشرطة في وادي الدواسر وقرر القاضي انقضاء الدعوى العامة ضده بوفاته. وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول باجتماعه مع المدعى عليهم الثالث والرابع وإخباره لهم بصدور بيان يدعو لتصفية ضباط المباحث واتفاقه معهما على البحث عن عناوينهم وإرسال رسائل تهديد لهم واتفاقه مع أحد الهالكين بتكوين مجموعة لتصفية أولئك الضباط والاتفاق معه على خطف الضباط ومساومة الحكومة بهم بتسجيل كلامهم عبر كاميرا فيديو اشتراها لهذا الغرض واطلاعه على مواد محظورة عبر الشبكة العنكبوتية تؤيد أعمال تنظيم القاعدة والتنسيق للراغبين في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال وتستره على ذلك كله، وبناءً عليه تم تعزيره بالسجن مدة 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته وذلك مراعاة لحالته الصحية والتي تقتضي التخفيف. كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتهم منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة والتعاون مع مجموعة من الأفراد تخطط لاغتيال ضابط في المباحث والتستر على إرهابيين هالكين وإيوائهما وإخفائهما والدخول عبر الشبكة العنكبوتية لمواقع محظورة، وبناءً عليه تم تعزيره بالسجن مدة 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين أيضاً المتهم الثالث بتهم عدة منها اشتراكه في رصد منزل أحد ضباط المباحث وسيارته واستئجار شقة بقصد مراقبة تحركات الضابط بالإضافة إلى تستره على زعيم تنظيم القاعدة في المملكة واشتراكه في تحديد أهداف هؤلاء من خلال مناصرتهم بالمال والسلاح والنفس، وبناء على ذلك تم تعزيره بالسجن مدة 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. وأكدت حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاج المنهج التكفيري وتأثره بفكر القاعدة الإرهابي وتجنيد شقيقه ومساعدته للذهاب للعراق للمشاركة في القتال وتستره على زعيم تنظيم القاعدة في المملكة والدعوة للانضمام إلى مجموعة تسمى "كتائب الحرمين " واطلاعه من خلال الشبكة العنكبوتية على بيان يتضمن اغتيال ضابط المباحث واتفاقه مع المدعى عليهما الأول والثالث على ذلك وقيامه باستطلاع منازل عدد من الضباط تمهيداً لاغتيالهم واستقبال إرهابيين هالكين في منزله وتستره على عدد ممن يحملون النهج التكفيري، وبناء على ذلك تم تعزيره بالسجن مدة 25 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مده مماثلة. اما المتهم الخامس فقد ادين بتهم من أبرزها استعداده للمشاركة في أي عمل داخل المملكة ضد الأجانب واجتماعه بالمدعى عليه الأول والثاني وإرهابيين هالكين واشتراكه معهم في التخطيط لاغتيال ضابط المباحث والمعاهدين واستعداده بإحضار السلاح والذخيرة من أجل ذلك, وبناء عليه تم تعزيره بالسجن 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مده مماثلة. وثبت لقضاة المحكمة الجزائية إدانة المدعى عليه السابع باعتناق المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة وتأييده لتنظيم القاعدة وأعمالها داخل المملكة واجتماعه بعدد من المنتسبين إليها والحديث عنها وتمجيد زعمائها وأعمالها التخريبية والسعي لتحرير المساجين وحرق سيارات ضباط الأمن وضرب الأجانب غير المسلمين، وبناءً على ما تقدم تم تعزيره بالسجن 25 سنة إعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما أدين المتهم الثامن بعدة تهم جاء من ضمنها انضمامه إلى مجموعة تعتزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد والتستر على المتورطين في اغتيال ضابط الأمن، وعزر على ذلك بالسجن مدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه. وثبتت إدانة المدعى عليه العاشر باعتناق المنهج التكفيري والاجتماع بمجموعة تنوي القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وعلمه وتستره على ذلك وحيازته أشرطة تحوي مقاطع لأسامة بن لادن يحرض فيها على الأعمال التخريبية وخروجه إلى سوريا من أجل القتال في العراق مما أساء إلى سمعة المملكة، وعزر بما ثبت في حقه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مده مماثلة لمدة سجنه اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته. كما جاء في منطوق القرار مصادرة جميع المضبوطات في هذه القضية وبعرض الحكم على كلاً من المدعى العام والمدعى عليهم قرروا جميعاً الاعتراض عليه فتم إفهامهم بأن مدة تقديم الاعتراض هي ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الحكم وإذا لم تقدم لائحة اعتراضية فسيرفع الحكم للاستئناف خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم.