وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    "الطيران المدني" تُعلن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا    خروقات في اليوم الأول ل«هدنة لبنان»    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    هؤلاء هم المرجفون    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 126 عاما ل 14 مدانا بخلية «التسميم»
نشر في اليوم يوم 01 - 07 - 2013

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن والمنع من السفر على 15 متهما عرفوا بمسمى خلية التسميم وجاءت حيثيات النطق بالحكم تجاه المتهم الأول بالسجن 22 عاما ومنعه من السفر ذات المدة تجاه التهم التي طالته ومنها تزعمه مع أحد الموقوفين للخلية الإرهابية وتحريضه ودعوته أشخاصا للانضمام لها، وتأييده الكامل للعمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابيون داخل المملكة، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ومساعدة أشخاص للسفر إلى العراق للاشتراك في القتال، وحيازته سلاحا من نوع رشاش كلاشنكوف، ومسدس نصف بقصد الافساد والإخلال بالأمن، والمشاركة في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية في الرياض وجدة والشرقية من بينها عملية تستهدف مخزنا للأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ بجدة، وتأييده لتخطيط الخلية لاستهداف مبنى المباحث العامة بالجبيل لتفجيره، وقيامه مع المتهم الخامس وأحد الموقوفين بالتخطيط والاستعداد والتحريض لاستهداف أحد كبار رجال الدولة بعمل إرهابي عند تشريفه حفل زواج، والتحريض على قتل رجال المباحث، وقيامه بجمع وافشاء معلومات ذات علاقة بمستودع للصواريخ يعمل فيه.
كما اتهم أيضا باشتراكه في تدريب أعضاء من التنظيم على السلاح وأساليب الرياضة القتالية للاختطاف ومواجهة رجال الأمن في الداخل، وكذلك على صنع القنابل اليدوية، والتفجير بواسطة التشريك، والاغتيال بالتسميم، وإرشاده أحد أعضاء التنظيم للاستفادة من خبرات أكبر عن التفجير لدى أحد الموقوفين.
فيما أدانت المتهم الثاني والذي يحاكم موقوفا باعتناق المنهج التكفيري و تواصله مع احد تنظيم القاعدة والذي أبلغه استهداف بعض المواقع ولم يبلغ عن ذلك أو يبلغ عن اولئك الاشخاص و افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال ، ومساعدة أحد الشباب في الخروج للعراق دون اعتبار بفتاوى العلماء المعتبرين ، وتستره على أعمال إرهابية خطط لها تنظيم القاعدة تستهدف منابع أنابيب النفط في المملكة وبعض المستأمنين من جنسيات غربية بالمملكة وغيرها ، ووصفه تلك الأعمال الإرهابية جهاداً ، وارسال مبالغ مالية وجمعها والمشاركة في المواقع الالكترونية التي تشجع على القتال و مشاهدته مقاطع محظورة مع احد المتهمين.
المدان الثالث أدين بتدربه مع المتهم الرابع عشر على يد المتهم الأول على كيفية وضع المواد السامة على مقابض سيارات كبار رجال الأمن واستخدام الأسلحة في المواجهات ، وقيامه مع المتهمين (الأول و السابع) بالتدرب على كيفية صناعة الأكواع المتفجرة وتفخيخ السيارات باستخدام اسطوانات الغاز وتشريكها بالجوالوبينت المحكمة المتخصصة انه لم يثبت لديها شروعه في الجهاد للعراق وترويج مواد ذات صبغة عدائية كما لم يظهر لدى المحكمة ما يستوجب قتل المتهم الثاني لحفظ النفس المعصومة وقررت سجنه 14 عاما تحتسب من مده ايقافه والتي كانت في 14/11/1426ه ومنعه من السفر ذات المدة .
كما قررت اللجنة القضائية في حكمها المبدئي سجن المتهم الثالث 16 عاما ومنعه من السفر ذات المدة ولم يظهر لدى المحكمة ما يستوجب قتل المدعى عليه تعزيرا لحماية الدماء المعصومة، وادانته المحكمة باعتناقه المنهج التكفيري و تكفير الدولة ومشاركته في المنتديات التي تدعو للقتل و تكفر الدولة وحيازته حاسبا اليا يتضمن محظورات كما ادانته بتدربه مع المتهم الرابع عشر على يد المتهم الأول على رياضة الدفاع عن النفس وكيفية وضع المواد السامة على مقابض سيارات كبار رجال الأمن واستخدام الأسلحة في المواجهات ، وقيامه مع المتهمين (الأول و السابع) بالتدرب على كيفية صناعة الأكواع المتفجرة وتفخيخ السيارات باستخدام اسطوانات الغاز وتشريكها بالجوال ، وقيامه بطرح فكرة استهداف أحد المدرسين في المرحلة الثانوية على المتهم (الرابع عشر) من خلال تسميمه، وقيامه بنشر موضوعين أحدهما دورة شاملة للإعداد (الأساسيات) لاحتياجات المقاتل والثاني عن طريقة تحضير متفجر (RDX) ، وشروعه في تولي القسم الإعلامي في الخلية الإرهابية المنفذة للأعمال الإرهابية وتواصله مع المدعو ابي حمزة والذي شكل معه لاحقا كتيبة عبدالعزيز المقرن في الداخل وقد ابدى المتهم عدم قناعته بالحكم.
المتهم الرابع لم يحضر الجلسة ولم يتم النطق بالحكم تجاهه، وتم مناداة المتهم الخامس والذي لا يزال موقوفا على ذمة القضية و ادين بتخطيطه مع أعضاء الخلية على تفجير مبنى المباحث العامة بالعاصمة المقدسة بسيارة مفخخة يقودها هو ، واستعداده بإطلاق أعيرة نارية على المباحث العامة لإشغال الجهات الأمنية بملاحقته ليتمكن أحد المطلوبين أمنياً من الهرب في إحدى المواجهات الأمنية ، وتستره على عزم مجموعة من الإرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وعلى عزم المتهم الأول الاعتداء على أحد طلبة العلم لمخالفته في المنهج ، وقيامه مع المتهم الاول وأحد الموقوفين بالتخطيط والاستعداد لاستهداف أحد كبار رجال الدولة بعمل إرهابي واستعداده بوضع السم له عند تشريفه حفل زواج في محافظة جدة ، وقيامه ضمن الخلية بعزمه على اغتيال أحد ضباط المباحث العامة عن طريق التسميم ، واوضحت المحكمة المتخصصة عدم ادانته بالاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية او ارتباطه بمحبي القتل والدمار وشق وحدة الصف "المسعري والفقيه " واتفاقه مع المتهم الاول على مشاهدة شريط فيديو يوضح الهجوم على القنصلية الامريكية غير ان ذلك لم يحدث بسبب ايقاف المتهم الاول من قبل الجهات الامنية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما تحتسب من تاريخ ايقافه 15/1/1427ه ومنعه من السفر لذات المدة وقد ابدى المتهم قناعته بالحكم.
المتهم السادس اعلن امام القاضي ندمه وتوبته ورغبته في بناء اسرة صالحة مؤكدا نيته الانشغال في ما ينفعه وقد قام بعقد نكاحه قبل أسبوع تقريبا وقال عدت الى رشدي ونويت العودة الى جادة الصواب و تم الحكم عليه بالسجن 13 عاما ومنعه من السفر لذات المدة بعد خروجه من السجن علما انه اوقف في عام 1426ه حيث تحتسب تلك المدة في سجنه وذلك لاعتناقه المنهج التكفيري واختلاطه بعدد من اصحاب الفكر الضال واستماعه لمحاضرات وكلمات لبعض المطلوبين من الارهابيين والذين قتلوا في مواجهات مع رجال الامن و تدرب على حمل السلاح وكيفية الاطلاق به وقام بتحميل مقاطع محظورة ولم يثبت للمحكمة شروعه في تجنيد الشباب ودفعهم لمواضع الاقتتال والفتن بالخارج .
المحكمة الجزائية المتخصصة ادانت ايضا المتهم " السابع باعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة ومخالطته لشخص يحمل نفس المنهج وتأثره به، واجتماعه مع المدعى عليهما الأول والثالث ومحادثتهم حول طرق التسميم وصنع القنابل المحلية وطرق التفجير واقتراحه بأن يكون التفجير عند المباحث كردة فعل إثر خروجه من سجنه الأول حسب اعترافه، كما ثبت إدانته بعرضه المساعدة على المدعى عليه الثالث وشخص آخر لترتيب سفرهما إلى العراق للمشاركة في القتال، وتواصله مع شخص خرج من أجل ذلك ومع أحد المنسقين في سوريا، وتستره عليهم، وعدم التزامه بالمنهج الصحيح بعد خروجه من سجنه الأول وذلك بمحاولة سفره للعراق من أجل القتال هناك بعد مشاهدته لبعض الأفلام التي عرضها عليه المدعى عليه الثالث والمدعو علي الخاطر حسب اعترافه.
واضافت اللجنة القضائية انه لم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بترويجه للفكر التكفيري، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه؛ .
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثامن بانتهاجه المنهج التكفيري ولم يثبت إدانته أيضا بالاعتداء على إجراءات التحقيق بتمزيق دفتر التحقيق لعدم البينة على ذلك، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه التاسع باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة ، و لم يثبت إدانة المدعى عليه بحيازته لمقاطع وصور إباحية في جهازه الحاسوبي لعدم البينة على ذلك، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك وطلب تطبيق النظام المشار إليه، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وتعاطفه مع ما قام به المطلوبون أمنيا ممن قتل في الداخل ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بالشروع في السفر للعراق من أجل القتال، ولا حيازته أوراقا مسحوبة من الإنترنت تتضمن خطابا للزرقاوي يحث فيها على العمليات الانتحارية، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الحادي عشر بتأييده سابقاً للأعمال الإرهابية في الداخل ومعارضته سياسة الدولة، وتحدثه مع المدعى عليه الأول بأن هناك عمليات سوف تقع في المنطقة الشرقية والرياض وجدة كما ثبت لدينا إدانته بإخفاء الحقيقة عن جهات التحقيق. ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بالانضمام لخلية إرهابية ولا بانتهاج المنهج التكفيري، ولا انضمامه لحركة المدعو سعد الفقيه، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويبعد المدعى عليه عن البلاد.
كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث عشر باجتماعه مع المدعى عليهم الأول والرابع والخامس عشر واستماعه معهم لشرح عملي عن فك وتركيب السلاح وتستر المدعى عليه على ذلك، ثم عدوله عن الذهاب للعراق بعد أخذه فتوى عدم الجواز من أهل العلم حسب اعترافه، ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بانتهاجه منهج تنظيم القاعدة، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع عشر باختلاطه بالمدعى عليهم الأول والثاني والثالث وتأثره بمن يجالسهم في أن الدولة توالي الكفار بالصفة الواردة في اعترافه، واقتران ذلك بمتابعته مع بعضهم الأحداث التي وقعت في الداخل والخارج وبعض منفذيها عبر الشبكة المعلوماتية،
ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بتأييد القتال في العراق وخروج الشباب للقتال، كما لم يثبت لدينا قيام المدعى عليه بسب ولي الأمر ومفتي عام المملكة, بل الذي ثبت لدينا إنكاره على المدعى عليه الأول سب المفتي والعلماء, وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
وثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس عشر باجتماعه مع المدعى عليه الثالث عشر وأشخاص آخرين في منزله وحضورهم إليه من أجل التعلم على كيفية استخدام الأسلحة وسماعه من أحدهم شرحا عن كيفية ذلك، وقيام المدعى عليه بإحضار سلاح رشاش ومسدس من أجل الشرح عليها وتحدثهم عن طريقة الحرب في العراق، واتفاقه مع الثالث عشر على السفر للعراق دون إذن من أجل القيام بأعمال تطوعية هناك حسب اعترافه ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بانضمامه لتنظيم القاعدة وانتهاجه منهجها، ولا حيازته لمستندات محظورة، ولا قصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بحيازته السلاح المذكور، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه عدا حيازته للسلاح والطلقات المذكورة بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، يحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه؛

المدانون حاولوا استهداف منابع النفط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.