أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية - مؤخراً قراراً بتحديد (20) جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، إذ يلغي هذا القرار قراراً سابقاً صدر في عام (1428ه) يسمح لرئيس "هيئة التحقيق والادعاء العام" بالإفراج عن بعض الموقوفين. ورأى قانونيون أن هذا القرار خطوة مهمة جداً على الطريق الصحيح، ويلبي طموحات واحتياجات المجتمع، إلى جانب أنَّ هذا القرار لا يدع مجالاً لأيّ ارتجال من قبل كائن من كان، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق الردع اللازم لمن يحاول ارتكاب أيّ جريمة كانت، منتقدين في الوقت نفسه تواضع الدعم الإعلامي في توعية المجتمع من الوقوع في هذه القضايا، مطالبين أن يكون هناك حملة إعلامية لتوعية المجتمع من خطورة ارتكابها أو الإقدام عليها. حملات توعوية وقال د. محمد المسعود - خبير قانوني - إنَّ هذا القرار يأتي بناءً على صلاحيات سمو وزير الداخلية بموجب المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ (22/1/1435ه) التي تنص على أن يُحدِّد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشدداً على ضرورة تنظيم حملات توعوية تسبق تطبيق هذا القرار، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الالكترونية التي يُقبل عليها الشباب. قرائن قويَّة وأضاف "طه الحاجي" - محام: "جاء قرار وزير الداخلية رقم (2000) الذي نشر في جريدة أم القرى بتاريخ (25) جمادى الآخرة (1435ه) بتحديد (20) جريمة على أنَّها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، لينسخ القرار رقم (1900) الذي حددت فيه الجرائم الموجبة للتوقيف سابقاً"، مستدركاً أنَّه ليست كل الجرائم موجبة للتوقيف. د. محمد المسعود طه الحاجي يعقوب المطيري وأشار إلى أنَّ الشريعة الغرَّاء جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والنسل، وبالتالي فإنَّ العقوبات الكبرى تدور في فلكها، مشيراً إلى أنَّ من يتورط في جريمة موجبة للتوقيف، فإنَّه يُوقف وجوباً في حال أسفر التحقيق عن اتهامه بناءً على أدلة وقرائن قوية، وأمَّا إذا كانت الأدلة غير كافية أو عند عدم وجود ما يمكن الاستناد إليه من الأدلة والقرائن، فإنَّه يتم حفظ القضية وإطلاق سراحه. وأشار إلى أنَّ هذا لا يمنع من إعادة اتهامه في حال ظهرت أدلة أو قرائن في القضية من جديد، موضحاً أنَّ التوقيف يكون في هذه الحالات وجوبيا حسب ما جاء في المواد (108) و(113) و(124) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أنّ المادة (113) تُبيِّن بعد استجواب المتهم أو في حال هروبه أنَّ الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق. ولفت إلى أنَّ على المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، موضحاً أنَّه لابد من استمرار توقيف المتهم بجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى نهاية التحقيق، إمَّا بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة، شارحاً حيثيات التوقيف في المادة (124) بقوله: "إن رأى المُحقِّق بعد انتهاء التحقيق أنَّ الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فإنَّه يوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى والإفراج عن المُتهم، إلاَّ في الجرائم الكبيرة فإنَّه لا يكون الأمر نافذاً إلاَّ بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يُنيبه، وكذلك إذا لم يعين المتهم محل إقامة معروف وإذا لم يخشَ هروبه. مصلحة القضية وعن المادة (108) من نظام الإجراءات الجزائية يقول "الحاجي": "إن لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يُعيِّن مكاناً يقبله المُحقق، وإلاَّ جاز للمحقق أن يُصدر أمراً بتوقيفه"، مضيفاً أنَّ هناك حالات أخرى يجوز التوقيف فيها حسب ما يراه المحقق من مجريات التحقيق والظروف المحيطة بالقضية، لافتاً إلى أنَّ نظام الإجراءات الجزائية أجاز ذلك متى ما رأى المُحقِّق أنَّ مصلحة القضية تستوجب توقيف المتهم، ولو لم تكن القضية من الجرائم الموجبة للتوقيف. "التوقيف الاحتياطي" وبيَّن أنَّ المادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي نصت على "إنَّه إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة تُرجِّح ارتكابه جُرماً محدداً، فإنَّه يجب توقيفه، وإذا كان الجُرم من الجرائم الكبيرة، فإنَّه يتم توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن العام"، مضيفاً أنَّ المادة (114) تُشير إلى أنَّ التوقيف ينتهي بمُضيّ خمسة أيام. وأكد على أنَّ ذلك لا يتم إلاَّ إذا رأى المُحقِّق تمديد مدة التوقيف، فإنَّه يجب قبل انقضائها أن يعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليُصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاَّ تزيد في مجموعها على (40) يوماً من تاريخ القبض على المتهم أو الإفراج عنه، مضيفاً أنَّه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فإنَّ الأمر يُرفع إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليُصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على (30) يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم. وذكر أنَّه يتعيَّن بعدها مباشرة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، كما يُطلق سراحه حينما يرى المحقق أن لا فائدة من بقاءه في التوقيف. هدر الحقوق ورأى "يعقوب المطيري" - محام - أنَّ القرار يُراعي بأنَّ الأصل في الإنسان حرمته، إذ لا يجوز القبض عليه أو توقيفه دون أمر صادر عن جهة مختصة في النظام، مضيفاً أنَّ مرد هذا الأمر هو أنَّ السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، مبيِّناً أنَّ ترك أمر ضبط وتوقيف الفرد لرجال الضبط دون أمر صادر من الجهات المختصة يؤدي إلى هدر الحقوق وانعدام العدالة، مؤكداً على أنَّ الدساتير وأنظمة الحكم في الدول العربية والغربية أكدت على حرمة ضبط الفرد، إلاَّ بموجب أمر صادر من جهات الاختصاص ووفقاً للنظام. وأضاف أنَّ الأمر نفسه ورد بنظام الحكم في المملكة، إذ نصت المادة (26) على "أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، وبالتالي يمكن استنباط عدم جواز توقيف الفرد في هذه الحالة إلاَّ بأمر صادر من جهات الاختصاص بناءً على ما نصت عليه هذه المادة، مشيراً إلى أنَّ تطور الجريمة جعل من مبدأ حرمة الإنسان المطلقة مبدأًً يُخل بطريقة جزئية في تحقيق العدالة، فإذا تمَّ تطبيق مبدأ حرمة الإنسان على إطلاقه، فإنَّ هذا يعني تمكن مرتكب الجرائم الكبيرة من الهروب أو طمس أدلة الإثبات. وأشار إلى أنَّ ذلك يؤدي بالتالي إلى نجاة مرتكب الجريمة الكبيرة من إيقاع العقوبة به، إلى جانب انفلات الأمن المجتمعي تبعاً لذلك، وأضاف قائلاً:"من هنا لجأت أنظمة وقوانين الدول إلى استثناء بعض الجرائم الكبيرة بموجب قانون أو نظام يُخوّل الجهات المختصة من ضبط وإحضار مرتكب الجريمة الكبيرة دون أمر صادر من الجهات المختصة". مصالح مُرسلة وبيَّن "المطيري" أنَّ الجرائم التي يجوز فيها التوقيف جرائم متعلقة بالمصالح المرسلة المعتبرة للإنسان، وهي المصالح الخمس التي أوجبت الشريعة الإسلامية المحافظة عليها، مضيفاً أنَّ المصالح المرسلة هي روح الشريعة الإسلامية ومقصدها، وبالتالي وجب الحفاظ عليها، موضحاً أنَّ سلطة التوقيف هي سلطة أصلية لرجال الضبط الجنائي وسلطة تبعية للجهات الأخرى المعنية بأمن المجتمع. وأوضح أنَّ بعض الدول من منطلق أنَّ تحقيق الأمن يقع على عاتق المجتمع بأكمله جوَّزت للرجل العادي سلطة التوقيف شريطة أن لا يُعرِّض مرتكب الجريمة نفسه أو بقية أفراد المجتمع للخطر أو احتمال وقوع الخطر، مشدداً على ضرورة توعية أفراد المجتمع بعدم ارتكاب الجريمة مهما صغرت أو كبرت، إلى جانب تنمية الوازع الديني لديهم، لافتاً إلى أنَّ الملاحظ في المجتمع العربي أنَّه يخشى الأنظمة والقوانين ولا يحترمها بعكس المجتمع الغربي الذي يحترم القوانين والأنظمة. جرائم التوقيف 1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2- جرائم قتل العمد أو شبه العمد. 3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني. 4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين. 5- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6- الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس. 8 - قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة. 9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. 11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل. 12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال. 13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص. 14- سرقة السيارات. 15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة. 16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج. 17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً. 18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات. 19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به. 20- جرائم الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.