الذهب لأعلى أسعاره في 2025    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2025.. الراجحي والعطية في مقدمة فئة السيارات    أمير المدينة المنورة يستقبل المواطن محمد اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    قوات الاحتلال تواصل قصف المدنيين    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    خالد بن سعود يستعرض منجزات الهلال الأحمر في تبوك    اللهمّ صيّباً نافعاً    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب تحمل مساعدات للشعب السوري    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    انطلاق فعالية "نَوّ" بالقرية العليا    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "ميلان" يُتوّج بلقب السوبر بعد تغلّبه على "إنتر ميلان" بثلاثية في الرياض    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمباراة الوحدة وإدارة النادي تفتح المدرجات مجاناً    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    عمر السومة يرحل عن العربي القطري ويعود للسعودية    أمير تبوك ونائبه يعزيان البلوي    سعود بن نهار يتفقد السيل والعطيف    سعود بن نايف يؤكد على جاهزية الجهات لموسم الأمطار    استقالة رئيس الحكومة الكندية    حماية البذرة..!    العالم يصافح المرأة السورية    لماذا الهلال ثابت ؟!    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    قمة عالمية سنوية للغة العربية    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع موتوكو كاتاكورا    روسيا تسيطر على كوراخوفو وكييف تلتزم الصمت    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع الاختصاص في القضايا الصحفية
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2014

تحرص جميع الأنظمة العدلية على تنظيم وتحديد الاختصاص القضائي لكل محكمة سواء كان نوعياً أو محلياً بحيث يقتصر نظر الجهة القضائية على قضايا محددة في النظام، حرصاً على مبدأ وحدة القضاء في الفصل في الدعوى ومنع صدور أحكام متناقضة وعدم التنازع بين المحاكم على الاختصاص في نظر قضية معينة، وينحصر تنازع الاختصاص في تمسك جهتين قضائيتين بنظر دعوى معينة، أو بعدم اختصاصهما بالفصل في هذه الدعوى.
وقد نصت المادة (27) من نظام القضاء على أنه (إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة)، كما نصت المادة (15) من نظام ديوان المظالم على أنه (إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة)، وهذا يبين الطرق النظامية لتحديد الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية وإلزام الجهة المختصة بنظر النزاع.
ونعتقد أنه بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432ه، تمت الموافقة على نقل الاختصاص إلى اللجان الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية وحصر الطعن على قراراتها أمام اللجان الاستئنافية للنظر في المخالفات الصحفية، وبالتالي أصدرت المحاكم الإدارية أحكامها بعدم الاختصاص الولائي طبقا لتعديل النظام، إلا أن عدم تشكيل هذه اللجان في ذلك الوقت أوجد نوعا من الفراغ القانوني الذي تطلب صدور الأمر الملكي رقم (47084) وتاريخ 22/10/1433ه بإلزام المحكمة الادارية بالنظر في الطعن على قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحفية الصادرة قبل نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433ه، بمعنى أن ما يصدر من قرارات بعد هذا التاريخ يكون الاعتراض عليه أمام اللجان الاستئنافية التي لم تكن قد بدأت أعمالها بعد!
ونخلص إلى أن قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحفية التي صدرت بعد تاريخ (11/4/1433ه) وقبل بداية عمل اللجنة الاستئنافية أصبحت لا تجد جهة تنظر في الطعن عليها فالمحكمة الإدارية تحكم بعد الاختصاص بموجب تعديل النظام، واللجنة الاستئنافية ترى أن هذه قرارات إدارية صادرة من اللجنة السابقة وتخرج عن اختصاصها المحدد بنظر قرارات اللجنة الابتدائية استنادا إلى نص المواد (37)،(41) من النظام والقواعد المنظمة لعملها، مما يجعلنا أمام فراغ قانوني، يتطلب النظر في الطعن على هذه القرارات سواء موضوعيا بالفصل فيها، أو بإصدار قرار بعدم الاختصاص من كلتا الجهتين، حتى يمكن طلب تشكيل اللجنة المختصة بفض تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية واللجنة الاستئنافية في المخالفات الصحفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.