سعادة رئيس تحرير صحيفة «الشرق» سلّمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرت صحيفتكم في عددها رقم 696 الصادر يوم الإثنين 26/12/1434 الموافق 20/10/2013م في صفحتها الرابعة تحت عنوان «المجلس الأعلى للقضاء: لجنة خاصة للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم». وحيث ورد في هذا الخبر كثير من الأخطاء وعديد من المغالطات لذا أكتب هذا الرد بياناً للحقيقة وإزالة للبس وإيضاحاً للواقع. أولاً: تقدمت المحررة بصحيفة «الشرق» بسؤال تود الإجابة عليه، وهذا نصه «يوجد تنازع سلبي بين الدوائر التجارية في المحكمتين الإدارية والعامة في حائل، ومن ثم في جدة، في تحديد الجهة المختصة بالنظر في الدعوى رقم …. والمرفوعة من شركة توريد معدات طبية ضد مستشفى خاص. المحامي يقول إن النظام القضائي غير واضح في تحديد الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى، فهل ذلك صحيح؟ وما الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى؟ وهل عمل المستشفيات والمستوصفات الخاصة يُصنّف عملاً تجارياً؟». مجلس القضاء الأعلى وعليه جرى تحرير الإجابة من قبلنا هذا نصها «إشارة إلى طلبكم الإفادة حول التنازع السلبي بين الدوائر التجارية في المحكمتين الإدارية والعامة في حائل حول دعوى مرفوعة من شركة توريد معدات طبية ضد مستشفى خاص، ويفيد المحامي بأن النظام القضائي غير واضح في تحديد الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى، وهل عمل المستشفيات والمستوصفات الخاصة يُصنف عملاً تجارياً.. إلخ ثانياً/أود الإفادة بأن المادة (27) من نظام القضاء قد عالجت موضوع تنازل الاختصاص حيث تنص على ما يلي: (إذا رفعت دعوى في موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلّ إحداهما عن نظرها أو تخلّتا كلتاهما، فيُرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة حسب الأحوال وعضو من المجلس الأعلى للقضاء المتفرغين يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر عن إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى). أما ما أشرتم إليه عن المستشفيات والمستوصفات الخاصة هل يُصنف عملاً تجارياً فقد بينت المادتان (1و 2) من نظام المحكمة التجارية صفات التاجر والأعمال التي تعتبر تجارية، وعند التنازع يطبق ما ذكر في المادة (27) من نظام القضاء المذكور أعلاه» إه. ثالثاً/ نسبت المادة المنشورة إلينا ما نصه (لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى في البداية بدعوى أنها غير مختصة في نظر هذا النوع من الدعاوى التجارية وإحالتها للمحكمة العامة التي بدورها رفضت النظر فيها لأنها غير مختصة في نظر هذا النوع من الدعاوى التجارية وإحالتها للمحكمة العامة التي بدورها رفضت النظر فيها لأنها ليست من اختصاصها أيضاً، فتم رفع الأمر لمجلس القضاء الذي أوعز للمحكمة العامة النظر فيها. وقال النشوان إن الإشكالية التي حدثت أن المحكمة العامة طلبت الاطلاع على ملف الدعوى فوجدت أن مستند قرار مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إليها بالنظر في القضية مفقود من ملف الدعوى ما يعني أنها ستعود لرفض الدعوى مجدداً وستعود المشكلة من جديد للظهور وذلك في أولى جلسات الدعوى التي حددت في محرم المقبل). وكل هذا الكلام غير صحيح، ولم نصرح به ولم يرد في كلامنا ما يدل عليه من قريب أو بعيد. سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء
الشرق توضح: تؤكد «الشرق» أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، وقع أثناء إعداد المادة للنشر، فسقطت بعض العبارات، ونُسب كلام للأستاذ النشوان، بسبب تداخل الكلام. وعليه نعتذر للأستاذ النشوان وللقارئ الكريم عن هذا الخطأ غير المقصود بالتأكيد.