خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    5 دول عربية تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة    في أبطال نخبة آسيا.. الهلال يدك شباك برسبوليس الإيراني برباعية    ولي العهد والرئيس الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    محافظ جدة يطلع على جهود جودة الحياة    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    بيئة حيوية    الرياض تحتضن بطولة المملكة المفتوحة للكيك بوكسينج    طموح العربي أمام الجندل.. والباطن في مطب النجمة    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    المملكة وسورية.. مرحلة جديدة من العلاقات    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    تطبيع البشر    بئر بروطة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مراسيم تحدّد آليات الإيرادات والمصروفات
نشر في شمس يوم 22 - 12 - 2009

صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 / 1432، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.
المرسوم الأول: الرقم م / 1 أولا:
تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431 / 1432بمبلغ 470 مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431 / 1432بمبلغ 540 مليار ريال.
ثانيا:
تُستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بالحساب الجاري لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا:
تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشروعات الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425 و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س / 46325) وتاريخ 10 / 9 / 1425، والأمر الملكي رقم (أ / 227) وتاريخ 16 / 7 / 1426، والأمر الملكي رقم (أ / 149) وتاريخ 11 / 11 / 1427، والأمر الملكي رقم (أ / 177) وتاريخ 21 / 11 / 1428.
رابعا:
تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
سادسا:
تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة، بحسب ما تقتضيه المصلحة، لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعا أ:
تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب:
تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج:
تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د:
تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشروعات الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه:
تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشروعات في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا:
لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد، أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا:
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاما على سنة مالية مُقبلة، باستثناء ما يلي:
أ:
العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية، وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب:
عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة، على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج:
عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا:
إذا ظهر خلال السنة المالية 1431 / 1432 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا من تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431 / 1432ه.
حادي عشر:
تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر:
لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر:
أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب -
يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج -
لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د -
يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه -
يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر:
على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر:
يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر:
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
المرسوم الثاني: الرقم م / 2
أولا:
تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431 / 1432 بمبلغ 20 مليارا و 434 مليونا و 933 ألف ريال.
ثانيا:
تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431 / 1432 بمبلغ مليارين و 919 مليونا و 276 ألف ريال.
ثالثا:
يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، ومقداره 17 مليارا و 524 مليونا و 657 ألف ريال.
رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا:
تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا:
تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 4 / 1 / 1431 الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 / 1432.
سابعا:
يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا:
على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
المرسوم الثالث: الرقم م / 3 أولا:
تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 / 1432، «وفقا لما ورد في بيان الميزانية».
ثانيا:
يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بالحساب الجاري لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا:
تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا:
فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 4 / 1 / 1431الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431 / 1432.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.