الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مراسيم تحدّد آليات الإيرادات والمصروفات
نشر في شمس يوم 22 - 12 - 2009

صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 / 1432، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.
المرسوم الأول: الرقم م / 1 أولا:
تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431 / 1432بمبلغ 470 مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431 / 1432بمبلغ 540 مليار ريال.
ثانيا:
تُستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بالحساب الجاري لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا:
تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشروعات الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425 و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س / 46325) وتاريخ 10 / 9 / 1425، والأمر الملكي رقم (أ / 227) وتاريخ 16 / 7 / 1426، والأمر الملكي رقم (أ / 149) وتاريخ 11 / 11 / 1427، والأمر الملكي رقم (أ / 177) وتاريخ 21 / 11 / 1428.
رابعا:
تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
سادسا:
تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة، بحسب ما تقتضيه المصلحة، لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعا أ:
تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب:
تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج:
تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د:
تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشروعات الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه:
تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشروعات في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا:
لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد، أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا:
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاما على سنة مالية مُقبلة، باستثناء ما يلي:
أ:
العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية، وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب:
عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة، على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج:
عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا:
إذا ظهر خلال السنة المالية 1431 / 1432 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا من تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431 / 1432ه.
حادي عشر:
تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر:
لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر:
أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب -
يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج -
لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د -
يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه -
يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر:
على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر:
يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر:
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
المرسوم الثاني: الرقم م / 2
أولا:
تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431 / 1432 بمبلغ 20 مليارا و 434 مليونا و 933 ألف ريال.
ثانيا:
تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431 / 1432 بمبلغ مليارين و 919 مليونا و 276 ألف ريال.
ثالثا:
يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، ومقداره 17 مليارا و 524 مليونا و 657 ألف ريال.
رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا:
تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا:
تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 4 / 1 / 1431 الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 / 1432.
سابعا:
يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا:
على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
المرسوم الثالث: الرقم م / 3 أولا:
تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 / 1432، «وفقا لما ورد في بيان الميزانية».
ثانيا:
يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بالحساب الجاري لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا:
تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا:
فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 4 / 1 / 1431الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431 / 1432.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.