«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الحماية من الإيذاء.. تحليل وملاحظات
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 2013

إن صدور نظام الحماية من الإيذاء في 26/10/1434 ه خطوة موفقة ومهمة جداً لحماية فئة مستضعفة تحتاج للحماية والرعاية من ولي أمرها، وهو الذي لا يتصور أن يقوم بإيذائها، وبعد ثبوت عدد من جرائم الإيذاء والتعذيب للأطفال والنساء من قبل أولياء أمورهم، وقد شمل النظام جميع أنواع الإيذاء الجسدي واللفظي والجنسي لأي شخص، وهذا مؤشر إيجابي لحماية الطرف الضعيف من الإيذاء بشتى أنواعه وصوره.
إن جرائم العنف الأسري في المجتمع السعودي لم تكن معروفة من قبل وقد وصل بعضها إلى جرائم القتل، مما أدى إلى اصدار هذا النظام بعد سنوات طويلة من الدراسة والمناقشة، وإنني هنا أشكر مؤسسة الملك خالد الخيرية على تبني فكرة هذا النظام، فقد قامت بدعم دراسة تهدف لوضع "نظام الحد من الإيذاء في المملكة العربية السعودية" من تنفيذ الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود وأ.د. سامي عبدالعزيز الدامغ بالتعاون مع خبراء قانونيين. إن ما قامت به هذه المؤسسة الخيرية المباركة من دعم وتشجيع لجهود الباحثين والمختصين، لهو دليل على حرصها على خدمة المجتمع، وقد صدر هذا النظام بعد دمج مشروعي نظام حماية الطفل ونظام الحد من العنف ليكون مظلة عامه تسهم في رصد متكامل ودقيق لمتابعة وعلاج جميع حالات الإيذاء، كما أن النظام الجديد يوفر الحماية لكل من يبلغ عن حالة إيذاء اطلع عليها ويحثه على الإبلاغ الفوري عنها، ولعل هذا الجانب هو من أهم مميزات النظام الجديد إذ طالما وقف تخوف البعض من التصدي للعنف أو الإيذاء عائقا دون اكتشاف حالات العنف الأسري أو الإيذاء بالاغتصاب أو التحرش أو الضرب أو حتى التضييق وتقييد الحرية في العمل.
النظام يحمي شريحة من المجتمع لذا وجب على الجهات المختصة والجمعيات ومراكز التوعية القانونية توعية هذه الشريحة بهذا النظام وبحقوقها. والجهات التي يلجأ إليها من وقع عليه الإيذاء. وقد اطلعت مثل غيري على النظام ورأيت بعض الملاحظات التي تحتاج للدراسة والإيضاح ومنها:
عدم تحديد جهة مختصة تكون مسؤولة عن وضع آليات التعامل مع حالات العنف والإيذاء، وهذا ينتج عنه تضارب في تطبيق هذا النظام والعمل به، كذلك عدم تحديد الجهات المحددة لاستقبال الشكوى والبلاغ.
جاء في تعريف الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال دون ذكر للعنف أو الضرب أو التعدي وأكتفي بذكر إساءة المعاملة، وأرى أن يكون تعريف للإيذاء كالآتي: هو كل شكل من إشكال العنف أو الضرب أو الاعتداء أو الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الاعتداء الجنسي أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر.. إلى آخر التعريف كما ورد، من ايجابيه تعريف ما ذكر في آخره من الامتناع أو التقصير في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد الأسرة.
المادة الثالثة جاءت عامة في فرعها الأول فقد أوجبت على كل من يطلع على حالة الإيذاء الإبلاغ فوراً، وهذا شي ايجابي ولكن لو حدد على كل فرد ذكر أو أنثى كبيراً أو صغيراً الإبلاغ فوراً عن أية حالة إيذاء، وجاء فرعها الثاني بتخصيص وجوبها في حالة الموظف العام ولكن اقتصر التبليغ عن طريق إداريته، وأوجب عليه الإحاطة لجهة عمله، وهنا وضع يحتاج الى إيضاح وتحديد.
في المادة الرابعة ذكر الجهة المختصة والشرطة، وكان الأفضل ذكر رجال الضبط الجنائي بأنهم من يتولون تلقي البلاغات عن حالات الايذاء، وذلك لتوسيع دائرة تلقي البلاغات وعدم حصرها في الشرطة، التى هي جزء من رجال الضبط الجنائي حسب نص المادة (26) من نظام الاجراءات الجزائية، كذلك في الشق الثاني من المادة الرابعة ذكر ان الإحالة من الشرطة الى الجهة المختصة، وهناك اسأل من هي الجهة المختصة ؟وحسب النظام الجزائي السعودي فإن الجهة المختصة هي هيئة التحقيق والادعاء العام، ويفترض أن تذكرها المادة.
نصّت المادة الخامسة على المحافظة على سرية الحالة وعلى هوية المبلغ، وهذا يحسب للمادة، ولكن جاء الشق الثاني من المادة في المساءلة التأديبية لكل موظف عام مدني أو عسكري وهذا قصر وتحديد أرى أن فيه خلل، والأصح من جهة نظري هو المسألة التأديبية لكل شخص يخالف الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
نصّت المادة السابعة على اجراءات اجتماعية إصلاحية أرى انها تعيق من تطبيق النظام وهي يمكن الاستفادة منها في حالات التدابير الاحترازية ولا تتناسب مع نظام التجريم والعقوبة.
نصت المادة الثامنة والمادة التاسعة على اجراءات تحتاج الى ايضاح فهي فيها بعض الغموض وتركت المسؤولية على الجهة المختصة، وهذا يجعل الجهة المختصة هي من تقرر الحالات وهنا مكمن الخلل، فيجب التعامل مع كل شكوى أو بلاغ على أنها دعوى جنائية يجب ألا تنتهي إلا من هيئة التحقيق والادعاء العام أو من القضاء أو تنازل من الطرف المتضرر مع متابعة الحالات من قبل الجهات الاجتماعية.
نصّت المادة الثانية عشرة على أن جهة الضبط هي التى تحيل قضايا الإيذاء الى جهة الاختصاص وهذا يناقض ما سبقه في الماده الحادية عشرة.
نصت الماده الثالثة عشرة على العقوبة المقرّرة وحددتها بحد أعلى وحد أدنى للحبس والغرامة وهذا ما يجب أن يكون في أي عقوبة تعزيرية، ولكن أرى أن ربطها بالعقوبات الأخرى في بداية نص المادة ليس له أهمية، لأن هذه نظرية معروفة في القضاء وهي نظرية تداخل العقوبة ومعمول فيها شرعاً فلا داعي لذكرها لأنها مجال للّبس والتعارض.
نصت المادة الرابعة عشرة على عدم تعارض بين هذا النظام والأنظمة الأخرى، وهذا يدخل النظام في اشكاليات كثيرة مع الأنظمة الاخرى خاصة أنه أول نظام يصدر، فلماذا لا يكون هو النظام المعمول به وينسخ ما سبق من اجراءات؟
المادة الخامسة عشرة نصّت على التدابير الوقائية وهذه ضرورية للوقاية من الوقوع في مثل هذه الجرائم، والمفروض في هذه المادة تحديد الجهات المعنية بهذه التدابير الوقائية، مثل المدارس، والمستشفيات، والجمعيات الخيرية، ومراكز دور الرعاية الاجتماعية، والجهات الامنية، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وغيرها من الجهات المعنية بالتوعية ونشر الثقافة المجتمعية. هذه بعض الملاحظات التى قد تفيد الجهات المسؤولة عن تطبيقه.
* باحث في العدالة الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.